إبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة

الحبس سنة لسارق محل مجوهرات

لوسيل

وسام السعايدة

عاقبت محكمة الجنايات، الدائرة الأولى، متهما من جنسية عربية بالحبس لمدة سنة نافذة فور القبض عليه، وإبعاده عن الدولة بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة أو سقوطها، بعد إدانته بتهمة سرقة مصوغات ذهبية من محل للمجوهرات.

وتفاصيل القضية أن المشتكي والذي يعمل مديرا لمحل المجوهرات أبلغ أنه يوم الواقعة حضر المتهم الى المحل وطلب منه رؤية حلق للأذن، حيث عرض عليه مجموعة من الموديلات، وأثناء انشغال الموظف قام المتهم بوضع الحلق في جيبه والخروج من المحل، واثناء جرد الموظفين للموجودات تبين فقدان قطع من الذهب، وبمراجعة كاميرات المراقبة تبين ان المتهم قام بوضعها في جيبه، وباللحاق به وإبلاغ الشرطة قام بإخراج الحلق من جيب بنطاله واقر بذلك بمحضر الضبط وتسلم مدير المحل المصوغات الذهبية واكتفى بتسلمه إياها طالبا بوقف الإجراءات القانونية ضد المتهم.


وأقر المتهم بمحضر الشرطة انه فعلا دخل المحل وطلب مشاهدة مصوغات ذهبية منها حلق وسلاسل وخواتم ولم يشتر شيئا وعند انشغال العامل قام بسرقة الحلق وخرج من المحل وتعهد بعدم تكرار ذلك الفعل مستقبلا، وفي النيابة انكر ما نسب اليه وحيث ان المتهم لم يحضر الجلسات مما يكون الحكم غيايبا في حقه عملا بالمادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية.

وصدر الحكم عن هيئة المحكمة برئاسة القاضي الأستاذ ياسر علي الزيات، وعضوية القاضي الأستاذ محمد بن غانم الكبيسي، والقاضي الأستاذ جاسم بن عبد الله الفضالة وحضور وكيل النيابة العامة.

وقالت المحكمة انه بناء على ما تقدم يكون قد ثبت يقينا لدى المحكمة ان المتهم شرع بسرقة الأموال المبينة القدر والقيمة من مصوغات ذهبية مملوكة لمحل المجوهرات وكان ذلك ليلا مما يتعين معاقبته بالمواد 28/ 1و29/ 3 من قانون العقوبات والمادة 234/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية لعدم توافر موجبات تطبيق الحد عليه، وحيث ان المتهم اجنبي وكان الحكم صادرا في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ومن ثم تقضي المحكمة بإبعاده عن الدولة عملا بالمادة 77 من قانون العقوبات.


وتنص المادة (340) من قانون العقوبات لسنة 2004 انه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من ارتكب جريمة سرقة، في إحدى الحالتين التاليتين:1- إذا وقعت ليلاً، 2- إذا وقعت من شخص يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأً .