هيئة قطر للأسواق المالية تصدر ضوابط جديدة لتنظيم سلوكيات التعامل في السوق

لوسيل

قنا

أصدرت هيئة قطر للأسواق المالية ضوابط سلوكيات التعامل في السوق بين المتعاملين في الأسواق المالية القطرية، انطلاقًا من أهدافها الاستراتيجية لتطوير السوق المالي وتعزيز ثقة المشاركين فيه.

وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم، أن إصدار هذه الضوابط يأتي في إطار سعيها لتحقيق أهدافها المتمثلة في المحافظة على الثقة في نظام التعامل في الأسواق المالية، وحماية مالكي الأوراق المالية والمتعاملين فيها، واستقرار الأسواق المالية، والحد من المخاطر التي قد تتعرض لها.

وتأتي هذه الضوابط ضمن تشريعات الهيئة التي تهدف إلى تنظيم التعامل في أنشطة الأسواق المالية، وكذلك توعية عامة المستثمرين بأخلاقيات وسلوكيات التعامل في السوق، وتجنب ما ينافيها من ممارسات وتعاملات. وتسري أحكام هذه الضوابط على كل تصرف أو سلوك يمثل خداعًا أو تضليلًا وفقًا لأحكام تشريعات الهيئة، وتعتبر الأمثلة المنصوص عليها في هذه الضوابط صورًا للتصرفات والسلوكيات المحظورة في السوق، على سبيل المثال لا الحصر.

وتعد ضوابط سلوكيات التعامل في السوق أول تشريع من نوعه تصدره الهيئة موجهًا لعموم المستثمرين والمتداولين العاديين. وبحسب الضوابط، يعد الترويج لشراء ورقة مالية بغرض بيعها أو تمكين شخص آخر من بيعها، والترويج لبيع ورقة مالية بغرض شرائها أو تمكين شخص آخر من شرائها، تلاعبًا أو تضليلًا من شأنه أن يعطي أو من المحتمل أن يعطي انطباعًا خاطئًا أو مضللاً بشأن عرض ورقة مالية أو الطلب عليها.

كما يعد تلاعبًا أو تضليلًا من شأنه أن يعطي أو من المحتمل أن يعطي انطباعًا خاطئًا أو مضللاً بشأن عرض ورقة مالية أو الطلب عليها، إدخال أوامر شراء أو بيع ورقة مالية بغرض خلق انطباع خاطئ عن حجم الطلب أو العرض، وإدخال عدد كبير من الأوامر أو تحديثات الأوامر أو إلغاء أوامر الورقة المالية بغرض تضليل المستثمرين أو زيادة صعوبة تحديد الأوامر الحقيقية في سجل الأوامر.

ويعد تلاعبًا أو تضليلًا من شأنه أن يعطي أو من المحتمل أن يعطي انطباعًا خاطئًا أو مضللاً بوجود نشاط تداول في ورقة مالية أو طلب بشرائها أو بيعها، إجراء صفقات تداول ينتج عنها نقل ملكية الورقة المالية بين حسابات لنفس الشخص أو تدار من نفس الشخص أو بين جهات متواطئة بهدف خلق انطباع خاطئ عن حجم التداول الحقيقي، وإجراء صفقات أو إصدار أوامر على ورقة مالية بغرض خلق انطباع خاطئ بشأن تداول الورقة المالية.

وأضافت هيئة قطر للأسواق المالية أنه يعد تلاعبًا أو تضليلًا من شأنه أن يعطي أو من المحتمل أن يعطي انطباعًا خاطئًا أو مضللاً بوجود نشاط تداول في ورقة مالية أو طلب بشرائها أو بيعها، إدخال أمر أو أوامر شراء لدعم سعر ورقة مالية بهدف تنفيذ أمر أو أوامر بيع، وإلغاء أوامر الشراء بعد تنفيذ أمر البيع، وإدخال أمر أو أوامر شراء أو بيع ورقة مالية مع عدم الجدية بتنفيذها بإلغائها بعد تنفيذها جزئيًا وبشكل متكرر، وإجراء مزود السيولة المرخص له بممارسة نشاط صانع السوق صفقات على ذات الورقة المالية لحساب مزود السيولة ولحساب صانع السوق.

ويعد تلاعبًا أو تضليلًا من شأنه تثبيت أو خلق سعر مصطنع لورقة مالية بشكل يعطي أو من المحتمل أن يعطي انطباعًا خاطئًا أو مضللاً، شراء أو بيع ورقة مالية عند افتتاح أو إغلاق جلسة التداول أو في نهاية أي فترة مرجعية ربعية أو نصف سنوية أو سنوية، بهدف التحكم في مستوى السعر المرجعي أو خلق سعر مرجعي مصطنع لتضليل المستثمرين.

كما يعد تلاعبًا أو تضليلًا من شأنه تثبيت أو خلق سعر مصطنع لورقة مالية بشكل يعطي أو من المحتمل أن يعطي انطباعًا خاطئًا أو مضللاً، إدخال أو تنفيذ أوامر شراء ورقة مالية بأسعار تتزايد بشكل متتابع، أو بنمط من الأسعار متتابعة التزايد، وإدخال أو تنفيذ أوامر بيع ورقة مالية بأسعار تتناقص بشكل متتابع، أو بنمط من الأسعار متتابعة التناقص، وإدخال أو تنفيذ أوامر شخص، أو أشخاص متواطئين، بهدف التحكم في عرض أو طلب أو سعر ورقة مالية، وتنفيذ أمر أو أوامر شراء أو بيع ورقة مالية بشكل متكرر بهدف التأثير على سعرها.

وبحسب الضوابط، يعد تلاعبًا أو تضليلًا من شأنه تثبيت أو خلق سعر مصطنع لورقة مالية بشكل يعطي أو من المحتمل أن يعطي انطباعًا خاطئًا أو مضللاً، تواطؤ المكتتبين الذين تم تخصيص أوراق مالية لهم خلال الطرح الأولي لشراء حصص أخرى من الورقة المالية مع بدء تداولها بالسوق، من أجل خلق سعر غير حقيقي أو إيهام المستثمرين بوجود طلب كثيف عليها بغرض بيع حصصهم المكتتب بها، وإدخال أو تنفيذ أمر، أو أوامر شراء، أو بيع ورقة مالية بهدف إبقاء السعر ضمن حدود سعرية مصطنعة، وتنفيذ أمر أو أوامر شخص أو أشخاص متواطئة على ورقة مالية أو الأوراق المالية بهدف التلاعب بمؤشرات السوق. وبحسب الضوابط، لا يعد تلاعبًا أو تضليلًا شراء الشركة لأسهمها وفقًا لأحكام التشريعات الصادرة بهذا الشأن.

وتنفيذ شركة الوساطة لأوامر الشراء للأسهم الخاصة بآلية الاستقرار السعري إذا كان ذلك وفقًا للتشريعات الصادرة بهذا الشأن.

كما لا يعد تلاعبًا أو تضليلًا شراء أو بيع صانع السوق للأوراق المالية وفقًا للتشريعات الصادرة بهذا الشأن، وشراء أو بيع مزود السيولة وفقًا للتشريعات الصادرة بهذا الشأن، وعمليات التداول التي تتم بهدف شراء أو بيع الورقة المالية المدرجة خلال أوقات متقاربة دون أن يكون القصد منها التأثير على حجم تداولات الورقة أو التأثير على السعر بهدف التلاعب.