

سؤال اليوم: هل يجب الصيام على المصاب بالزهايمر؟، وهل يجب على أوليائه الصيام عنه، وهل يصوم عنه أحد وهو ما زال على قيد الحياة، أم تلزمه الكفارة؟
ويجيب عن هذا السؤال فضيلة الدكتور فضل مراد أستاذ الفقه والقضايا المعاصرة بكلية الشريعة في جامعة قطر، قائلاً: بالنسبة للمصاب بالزهايمر، فهو مريض، وقال الله سبحانه وتعالى: (أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ) (184).
وأضاف: والمريض مرضاً يمكن زواله والتعافي منه، فإنه لا يُصام عنه، وإنما إذا عافاه الله صام عن نفسه، وأما إذا قال الأطباء إن هذا المرض لا يزول عنه، وأن الزهايمر دائم فيه أو كان الرجل لا يستطيع الصيام، فإنه يكفر عن كل يوم بإطعام مسكين، وقد أفتى بذلك جمهور أهل العلم، فيقولون إنه يُطعم عن الشيخ الكبير كل يوم مسكيناً.
وتابع: ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الإطعام مستحب، وليس بواجب، وهذا إن كان مريضاً لا يرجى شفاؤه أو كان شيخاً كبيراً لا يستطيع الصيام، وإن كان مريضاً يرجى شفاؤه ثم بعد ذلك برئ ولم يقضِ، فهذا عليه صوم، فإذا مات قضى عنه أولياؤه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم، صام عنه وليه.
وأوضح أن صيام الولي عن من مات، كأن يكون مات والده أو ابنه أو قريب له، فإنه يجوز له بنص الحديث أن يصوم عنه، أما الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام، فلا صيام عليه، ولكن الصيام عمن كان مريضاً، واستطاع أن يقضي ثم لم يقضِ، فيُصام عنه.