أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، أمس، القانون رقم (15) لسنة 2016 بإصدار قانون الموارد البشرية، وقضى القانون بتنفيذه، وأن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
واستحدث القانون الدرجة الخاصة والممتازة في جدول الرواتب، كما اشترط القانون لاستحقاق الموظف مكافأة نهاية الخدمة، ألا يكون مستحقا لمعاش وفقا لأحكام قانون رقم 24 لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات، إلا إذا زادت مدة خدمته الفعلية على عشرين سنة، ولم تتجاوز ثلاثين سنة، فتصرف له بالإضافة إلى المعاش المستحق مكافأة نهاية خدمة عن المدة الزائدة على عشرين عاما بواقع راتب أساسي شهر واحد عن كل سنة من السنوات الزائدة على ثلاثين سنة. وأوضح القانون أن من حق الموظفة أن تمنح إجازة وضع براتب إجمالي لمدة شهرين، لا تحسب من إجازتها الأخرى، على أن تقدم ما يثبت بتقرير طبي أو صورة طبق الأصل من شهادة ميلاد الطفل، وتكون مدة الإجازة في حالة وضع التوائم ثلاثة أشهر.
إضغط هنا للاطلاع على قانون الموارد البشرية كاملا