ازاح خبراء في القانون الستارعن التداعيات التي خلفتها عمليات الاقتراض واسعة النطاق من البنوك التي قدرت في فبراير الماضي ب ١١٦مليار ريال،وحملوا سياسات ضمان تأمين السلفة التي عملت بها البنوك لفترات طويلة خلال التسعينات المسئولية عن تعرض ٥٦٢٠ مقترض عام ٢٠١٥ للوقوع تحت طائلة القانون بعد أن تعثروا في سدادها .
وفي ذات السياق اشارالسيد: خليفة الحداد - المحامي - للوسيل بأن هذا النظام دفع الافراد سواء كانوا مواطنين ام مقيميين التدفق علي البنوك الوطنية بطريقة غير طبيعية بهدف الا قتراض،وكان من الممكن ان يكون المواطن او المقيم يتقاضي خمسة الاف ريال أو 10 الآ ف ريال أو أكثر، وطالما اثبت ذلك بخطاب من مؤسسته من الممكن ان يتقاضي ملايين الريالات كقرض، ووصل الامر الي تقاضي المتقدمين قروض وصلت ل خمس ،وست مليون ريال .
ويضيف: قبيل العمل بسياسة تأمين السلفة كانت البنوك تقرض المقيمين والمواطنين إعتمادا علي نظام الكفلاء وبالتحديد من كفيلين الي ٣ كفلاء - كضمان لأي مواطن أو مقيم - بمقتضاه يمكن أن يحصل علي قرض من البنوك.و علي الرغم من إشتراط وجود هؤلاء الكفلاء كانت القروض تمنح علي اساس شرائح تحدد حسب المرتب وتتراوح بين ٢٠،و٧٠ الف ريال كحد اقصي .
وعلي الرغم من ذلك - حسب قوله - مع وجود الكفيل تدرس البنوك عمليات منح القروض وربما توافق أو العكس وهذا يتوقف علي قوة الضمانات .
وحسب بيانات المجلس الأعلي للقضاء عام 2015 تسبب تساهل البنوك في منح القرض للمواطنين والمقيميين في إرتفاع عدد الدعاوى المدنية التي تداولت أمام المحاكم بمختلف درجاتها ووصل الي 22.461 دعوى . وبلغ عدد الدعاوى المحكومة منها وما في حكمها 15.085 دعوى بنسبة 67% .
وقالت الحداد للوسيل ان من ٢٠ : ٢٥ ٪ من تلك القضايا تتعلق بالتعثر في سداد القروض أي بين ٤٨١٠ ،و ٥٦٢٠ قضية قروض .
مؤكدا ً أن مؤسسة النقد القطري لم تكن ضابطة لعمليات ضمان الإقتراض ،وهو ما راعي إنتباه السلطات بالدولة ،بعد أن تكدست ديون الدولة عند المقترضين،وأطرهم التدخل مؤخراً لوضع المزيد من الضوابط علي سياسة الإقتراض .
شروط جديد للقراض
بيد أن التقارير الدورية للمصرف المركزي تشير إلى أن نسبة الديون المتعثرة والديون المعدومة لا تزيد على 1.5% بالجهاز المصرفي، تمثل أقل نسبة على المستوى العالمي حسب ميزانيات البنوك في 2015 .
و في ذات السياق ،يكشف مركز المعلومات الإئتمانية أن مصرف قطر المركزي بدأ بالفعل
تطبيق إجراءات وضوابط جديدة بداية من عام ٢٠١٦ لمنح القروض والتمويلات الشخصية للمواطنين والمقيمين، تهدف إلى حماية أموال البنوك أهمها :
ـ زيادة الدفعة المقدمة التي يسددها العميل عند تمويل أو منح قروض السيارات وغيرها من السلع لتكون 40 % بدلا من 20٪
- التأكد من أن مكافأة نهاية الخدمة للموظف تغطي قيمة القرض،أووجود كفيل قطري يضمن القرض بكامل قيمته.
ـ رفض أي طلب قرض من البنوك التقليدية أو تمويل من البنوك الإسلامية يكون على صاحبه أقساط أو شيكات غير مسددة مرتدة ، أو تعثر في سداد أي قروض سابقة.
ـ ألا تقل نسبة القسط ما بين 25 % إلى 30 % من إجمالي الراتب، بعد أن كانت النسبة تتراوح بين 40 % إلى 50 % .
-ـ ألا يقل راتب الموظف المقيم عن 8 : 10 آلاف ريال .
30 إلى 40 % من حالات الطلاق سببها مشاكل ماديّة
تشير احصائيات لركز الاستشارات العائليّة بقطر أن من 30 إلى 40 % من حالات الطلاق سببها المشاكل الماديّة، وسوء الإنفاق أو التعثّر عن سداد أقساط القروض الاستهلاكيّة. لافتين إلى ضرورة توجيه وتوعية الشباب بضوابط الاقتراض، وكيفية توجيه المبالغ المُقترضة.
وبالنسبة للمقيمين يقول اسلام احمد - اجنبي- حصلت علي قرض 400 الف ريال بضمان المرتب حيث كنت اعمل في شركة كبري ،وبعد عام من حصولي علي القرض الذي يسدد علي فترة 5 اعوام فوجئت بالشركة تستغني عني وبت عالقاً ابحث عن عمل بديل حتي يمكن تسديد القرض ،في وقت لايسمح لي بالعودة الي وطني بسبب القرض ،حيث تعرضت لظرف الاستغناء عني ،وهو ما جعلني اتوقف عن السداد ،وقد منحني البنك اكثر من فرصة لسداده .
وتقول سومية محمد - اجنبية - للوسيل قلت لجهة عملي بعد ان استغنت عني كيف يمكن ان اسدد بقية القرض المتبقي منه ربع مليون ريال فكان الرد ليست مشكلتنا انما مشكلتك .
وردا علي ذلك قال ياسر المختار - محامي - للوسيل من المفترض ان تراع دوائر العمل والشركات حالة الموظف عند منحه القرض وتفترض انه يمكن ان يتم الاستغناء عنه .
وحول الإجراءات التي تتبعها البنوك في مواجهة المتعثرين الذين منحتهم فرص متعددة للسداد لكنهم تعثروا قال محمد غريب ـ المحامي ـللوسيل ان البنوك القطرية لا تقيم الدعوي امام القضاء في مواجهة المتعثرين إلا بعد منحهم الفرصة تلو الأخري للسداد ،ومخاطبة كافة دوائر الدولة حول ما إذا كان هؤلاء المتعثرين لهم ممتلكات يمكن ان يتم سداد الدين من خلالها ،وإذا كان الجواب بالنفي تلجأ البنوك للقضاء ،والذي يدرس حالات التعثر واسبابها ،وفي بعض الأحيان يسقط الدين، إذا ما تبين له أن التعثر تم لأسباب خارجة عن إرادة المقترض .