ألزم مصرف قطر المركزي شركات التأمين واعادة التأمين والتكافل وإعادة التكافل مؤخرا، بجملة من القواعد والشروط، بهدف الارتقاء بالقطاع الى درجة عالية من الحرفية والشفافية في التعامل مع العملاء الذين يزداد عددهم نتيجة ارتفاع اعداد العمالة الوافدة، اضافة الى الاستعدادات الحثيثة التي تقوم بها الجهات المختصة لتكليف شركات التأمين وإعادة التأمين بملف التأمين الصحي الذي ستصدر قواعده التنظيمية قبل نهاية العام الجاري.
ومن بين النقاط التي شددت عليها تعليمات مصرف قطر المركزي لشركات التأمين واعادة التأمين، هي الضوابط المنظمة لعمل أعضاء مجلس الإدارة واعضاء الإدارة العليا في الشركات والشروط الواجب توفرها فيهم، حيث أكد المركزي ضمن توصياته على ضرورة أن يتحلى اعضاء مجلس الادارة بالنزاهة والشفافية حال اداء المهام الموكلة اليهم، داعيا اياهم الى اليقظة المستمرة للتأكد من ان جميع عمليات الافصاح التي تقوم بها شركة التأمين تتيح معلومات صحيحة ودقيقة وغير مضللة.
وبهدف توفير أعلى معايير الجودة المهنية بما يلبي طموحات المتعاملين، لا بد ان يتمتع اعضاء مجالس الادارة في شركات التأمين بالكفاءة وامتلاك المعرفة والخبرة فيما يتعلق بحوكمة شركة التأمين، مع بذل اقصى العناية بنظم العمل صلب الشركة، وفي هذا الصدد الزم المركزي العضو بمراقبة وتطبيق المعايير المناسبة لسلوكيات المهنة، على ان يوقع تعهدا على نفسه بتفهمه لمسؤولياته والتزاماته التي تحددها قوانين المركزي .
تغليب المصلحة العامة
وسعيا منه للحفاظ على مصالح العملاء والمساهمين في شركات التأمين واعادة التأمين، أكد المركزي انه يجب على كل عضو من اعضاء مجلس الادارة ان يعمل بما يحقق مصلحة شركة التأمين وأصحاب المصالح وان يتفادى تماما التضارب بين مصالحه الشخصية ومصالح الشركة، مشيرا الى انه في حال لم يكن تفادي وتجنب التضارب ممكنا من قبل عضو مجلس الادارة فعلى هذا الاخير العمل فورا على الحد من تضارب المصالح شريطة ان يفصح عن ذلك مسبقا.
وأوصى المركزي العضو بالعمل لمصلحة الشركة وان يدافع على مصالح جميع المساهمين وفقا للقانون وان يتعامل على انه ممثل لجميع المساهمين وليس ممثلا لمن صوت لتعيينه.
وأشار مصرف قطر المركزي الى انه يتعين موافقته على ترشيح وتعيين عضو مجلس الإدارة أو تجديد أو تمديد العضوية بمدة معقولة قبل انعقاد الجمعية العامة للشركة كما يشترط كموافقة على أي دور او تكليف اضافي لعضو المجلس.
وشدد المركزي على ان تتوفر جملة من الشروط الأخرى في صاحب القرار، منها السمعة الحسنة وعدم تعلق اي دعاوى قضائية مدنية او جنائية سابقة أو جارية به او خضوعه لاي تحقيق أو إجراء تأديبي أو عقوبة مفروضة من قبل المحكمة أو وكالة أو هيئة أو إدارة تنظيمية أو حكومية أو سوق للأوراق المالية أو غرفة مقاصة أو هيئة ذاتية التنظيم أو هيئة مهنية.
الإدارة العليا
اما على مستوى الادارة العليا حدد المركزي 6 محاور اساسية لعضوية الادارات العليا بشركات التأمين، وهي ان يكون العضو من اهل التخصص وصاحب خبرات مهنية في مجال الوظيفة العليا المسندة اليه، وعلى وجه الخصوص المهام المتعلقة برئيس ادارة المخاطر ورئيس متابعة الالتزام والخبير الرئيس في رياضيات التأمين ورئيس جهاز التدقيق الداخلي، مع الفصل التام بين عضوية مجلس الادارة او الادارة العليا وغيرها من المناصب أو الوظائف بالشركة.
المركزي أورد جملة من النقاط التي تتعارض مع الذي تم ذكره سالفا، حيث لا يجوز الجمع بين وظيفة الرئيس التنفيذي ومنصب رئيس مجلس الادارة والجمع بين وظيف الرئيس التنفيذي او المدير العام ووظيفة رئيس جهاز الرقابة الداخلية، اضافة الى عدم الجمع بين وظيفة الرئيس التنفيذي وعضوية مجلس الادارة، او الجمع بين وظيفة الخبير الرئيس في رياضيات التأمين وعضوية مجلس الادارة، او الجمع بين وظيفة الخبير الرئيس في رياضيات التأمين أو اية وظيفة رقابية داخلية أخرى لدى شركة التأمين أو عضوية مجلس الإدارة لاية شركة تابعة او مملوكة لذلك المدقق الداخلي او الخارجي.
وتطرقت توصيات الحوكمة التي اصدرها المركزي الى معايير التدرج الوظيفي والنوعي، بالنسبة لاتخاذ القرارات المتعلقة بالشؤون الوظيفية لاعضاء الادارة العليا. وذكر المركزي ان القرارات المتعلقة بالرئيس التنفيذي تصدر وجوبا من مجلس الادارة او لجنة ذات صلة تابعة له، اما بالنسبة للقرارات المتعلقة برئيس التدقيق المالي الداخلي تصدر من مجلس الادارة أو من قبل لجنة التدقيق الداخلي، في حين تصدر القرارات المتعلقة بوظيفة رئيس ادارة المخاطر او وظيفة الالتزام او الخبير الرئيس في رياضيات التأمين من مجلس الادارة او لجنة ذات صلة تابعة للمجلس، أو من قبل الادارة العليا بعد التشاور مع مجلس الادارة او لجنة مجلس الإدارة ذات الصلة.
جهاز الرقابة الداخلية
وقال المركزي في توصياته إن على رئيس كل جهاز رقابة داخلية او اي موظف مكلف بذلك ان يكون بعيدا عن اي تأثير لتحقق الوظيفة الفعالية والاهداف المرجوة، من خلال اتاحة الوصول المناسب الى مجلس الادارة والى الادارة العليا، وألا يتم مكافأته بطريقة من شأنها ان تقلل من استقلاليته وموضوعيته، وعلى ان يكون مكلفا بوظيفة تنتج أو تكون معدة لتنتج عائدا، وان يتمتع بالنزاهة والوضوح في تقاريره. كما اشترط ان يتمتع الخبير الرئيس في رياضيات التأمين بالمهارات اللازمة، ليكون مسؤولا عن المراقبة وتقديم النصائح والتحقيق ورفع التقارير حول المخاطر التي قد تؤثر على قدرة شركة التأمين والتزامها بمتطلبات خصوم التأمين ومتطلبات رأس مالها، وان يكون مطلعا على انواع اعمال التأمين ولديه خبرة 5 سنوات على الاقل كخبير رئيس في رياضيات التأمين داخل قطر او خارجها، وان يكون مسجلا لدى مصرف قطر المركزي.
200 مليون دولار أقساط التأمين الهندسي
ودشن مصرف قطر المركزي يوم الأحد 1 مايو الماضي التعليمات التنفيذية ومبادئ الحوكمة لقطاع التأمين، في حفل أقامه بحضور الرؤساء التنفيذيين لشركات التأمين وممثلين لكافة الشركات المحلية والأجنبية العاملة في قطاع التأمين في الدولة. وتعمل في قطر خمس شركات وطنية مساهمة والباقي شركات وكالات أو فروع لشركات عربية، كما تعمل شركات تأمين أخرى تقدم خدماتها بترخيص من قبل مركز قطر المالي بنظام اوف شور .
وتشير التوقعات الأولية إلى أن إجمالي أقساط التأمين في السوق القطري تتجاوز الـ 10 مليارات ريال خلال عام 2015، دون اعتبار قطاع التأمين الهندسي الذي يقدر بنحو 200 مليون دولار وينتظر ان يتجاوز 500 مليون دولار خلال 5 سنوات المقبلة.
وتشيد مؤسسات التصنيف العالمية بدور قطاع التأمين في دفع الاقتصاد القطري، حيث تؤكد هذه الشركات على ان قطر تعد ثالث أكبر أسواق التأمين بعد ان حققت نموا بمعدل سنوي مركب بلغ 21% خلال الـ 10 سنوات الماضية، وتستحوذ 6 شركات تأمين محلية كبرى على نحو 45% من سوق التأمين القطري.
تصنيف الشركات
من المنتظر أن يستكمل مصرف قطر المركزي خلال الايام القليلة المقبلة تصنيف نحو 65 شركة للوساطة تعمل فى السوق المحلي، بعد ان قامت لجنة متخصصة برئاسة المركزي بدراسة كافة أوراق شركات الوساطة، لإعداد القائمة الأولى للشركات التى سيتم الترخيص لها والقائمة الثانية تشمل الشركات التى لم تتوافق مع متطلبات المركزي .