

سؤال اليوم: هل يجوز أخذ شيء من الكفالة إن كان قد تيسر لليتيم كفالات أخرى، فيؤخذ جزء من كفالته للأسر الفقيرة؟
ويجيب عن السؤال فضيلة الدكتور فضل مراد - أستاذ الفقه وقضاياه المعاصرة بجامعة قطر - فقال: بالطبع.. لا يجوز.. لا يجوز.. لا يجوز.. لأن الكفالات أصبحت ملكاً للأيتام، ولا يجوز لأحد أن يتصرف في مال اليتيم، والتصرف في مال اليتيم لا يكون إلا لمصلحة شرعية ظاهرة راجعة لليتيم.
وأضاف: لا يجوز الأخذ من مال اليتيم للتبرع لأسرة أخرى أو يتيم آخر، بما ليس فيه مصلحة له.. وبارك الله فيكم.. وفي القرآن الكريم: «وَآَتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا» {النساء:2}.. وفي سورة الإسراء: «وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً».