دعا مصرف قطر المركزي شركات التأمين واعادة التأمين ووسطاء التأمين العاملين في دولة قطر الى الالتزام بالتعليمات التي اصدرها في وقت سابق، والتي تتعلق بتسجيل بيانات العميل وبيانات المركبة الميكانيكية في وثائق التأمين، اضافة الى الالتزام التام بأسعار التأمين الاجباري على المركبات الميكانيكية حسب اللائحة التنفيذية لقانون المرور.
وتأتي الدعوة التي وجهها مصرف قطر المركزي، بعد ان قامت بعض شركات التأمين واعادة التأمين الى جانب وسطاء التأمين في الاونة الاخيرة باصدار وثائق التأمين على المركبات دون مراعاة دقة بعض البيانات الخاصة بالعميل اي المؤمن له او بالمركبة المؤمن عليها مما قد يعرض حقوق العملاء المتضررين لعدم التغطية التأمينية، الى جانب تعمد بعض الشركات والوسطاء عدم الالتزام بأسعار التأمين الإجباري على المركبات الميكانيكية حسب اللائحة التنفيذية لقانون المرور.
واشارت مصادر لوسيل الى ان توصيات المركزي بشأن التدقيق عند تعبئة بيانات العملاء والالتزام بالاسعار التي تم تحديدها بناء على الجدول من 1 الى 8 المرفقة بقرار معالي وزير الداخلية رقم 6 لسنة 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2008، تهدف الى حماية حقوق المتعاملين وتوفير افضل الخدمات، مع مراعاة مصالح شركات التأمين وحفظ حقوقهم بالتوازي مع ذلك.
والزم المركزي الشركات بالتدقيق المشدد على جميع البيانات الخاصة بالعميل اي المؤمن له والبيانات الخاصة بالمركبة اي المؤمن عليها عند كتابتها على الوثائق او ادخالها على النظام الالكتروني للشركة، اضافة الى التأكد من ادخال بيانات العميل بشكل الزامي والتي تتضمن اسم العميل بالكامل ورقم البطاقة الشخصية او السجل التجاري وعنوان الاقامة شاملا المدينة او الحي والشارع ورقم الهاتف او الجوال اضافة الى العمر والجنسية والحالة الاجتماعية. واشار المركزي الى انه يمكن اضافة بعض البيانات الاختيارية الاخرى حسب رغبة العميل والتي تتمثل في المهنة والبريد الالكتروني ومكان العمل وعنوان العمل. أما فيما يتعلق ببيانات المركبة فيتوجب التأكد من تسجيل نوع المركبة وشكلها، وسنة الصنع ورقم المحرك واللون ورقم التسجيل ورقم المحرك ورقم الشاصي وعدد الركاب بمن فيهم السائق والمسافة المقطوعة على ان يتم قراءة العداد وتحديد غرض استعمال المركبة سواء كانت خاصة او ايجارا او اخرى.
كما يتوجب تسجيل القيمة التأمينية للسيارة وقيمة التحميل ومبلغ قسط التأمين والحدود الجغرافية ورقم وثيقة التأمين وتاريخ اصدار الوثيقة وتاريخ ابتداء وانتهاء التأمين، الى جانب معاينة المركبة معاينة شاملة قبل اصدار الوثيقة وتقع المسؤولية على الشركة او وسيط التأمين في حالة اصدار الوثيقة دون اجراء المعاينة.
وشدد المركزي على ضرورة التزام الشركات بأسعار التأمين الاجباري على المركيات الميكانيكية وفقا لما ورد بجدول رسوم التأمين الاجباري على المركبات الميكانيكية، مشيرا الى انه لا يجوز التعديل على الاسعار باي شكل من الاشكال وتحت اي مسمى بالتخفيض أو الزيادة. كما ألزم المركزي شركات التأمين بمنح نسبة عمولة للوسطاء من اجمالي مدخولها من تلك الاقساط ودون تحميل العميل أي مبالغ في هذه النسبة تحت أي مسمى وبأي شكل على ان تزيد نسبة العمولة المذكورة على 15% بين جميع الشركات، مع امكانية ان يمنح الوسطاء خصومات للعملاء تكون من نسبة العمولة المذكورة إضافة إلى امكانية منح مزايا أخرى للعملاء في العروض الترويجية.
الى ذلك، فقد نوه مصرف قطر المركزي إلى فرض جزاء وعقوبات مالية تصل قيمتها الى 10 ملايين ريال بحد اقصى، اضافة الى فرض جزاءات مالية تصل الى 100 الف ريال يوميا بحد أقصى عن كل مخالفة مستمرة، على ان يتم تقدير الجزاء المالي المناسب بحسب خطورة المخالفة المرتكبة وجسامتها، لكل من يخالف التعليمات والضوابط التي أصدرها والمتعلقة بمخالفة أسعار التأمين أو عدم تسجيل البيانات التفصيلية للعملاء.
كما اشار مصرف قطر المركزي إلى استمرار العمل بالعروض الترويجية الصادرة عن شركات التأمين وإعادة التأمين الصادرة قبل نهاية الاسبوع الماضي أي قبل صدور توصيات المركزي وذلك إلى حين انتهاء مدتها.