خاص: لوسيل تنشر موعد آخر مهلة أمام مقدمي الخدمات التأمينية المساندة لتوفيق أوضاعهم

لوسيل

أحمد فضلي

علمت لوسيل من مصادرها الخاصة أن مصرف قطر المركزي قد مدد لفائدة مقدمي الخدمات التأمينية المساندة المهلة الزمنية المتعلقة بتوفيق أوضاعهم وفقا لما ورد ضمن التعليمات الخاصة بترخيص مقدمي الخدمات التأمينية المساندة وتنظيم أعمالهم والرقابة عليهم الصادرة بموجب قرار رقم 7 لسنة 2019، عن مصرف قطر المركزي.

كما علمت لوسيل أن مصرف قطر المركزي أوضح انه مع انتهاء المهلة الأولى التي حددها من اجل تمديد توفيق أوضاع مقدمي الخدمات التأمينية المساندة والتي حددها فقد قرر استنادا للقوانين والتشريعات التنظيمية والرقابية الصادرة عنه إن يتم تمديد المهلة مجددا وذلك نهاية النصف الأول من العام الجاري، أي أن المهلة الجديدة التي حددها مصرف قطر المركزي ستكون حتى غاية 30 يونيو من العام الجاري كحد أقصى أمام مقدمي الخدمات التأمينية المساندة من اجل توفيق أوضاعهم بشكل عام.

وكان مصرف قطر المركزي قد أمهل مقدمي الخدمات التأمينية المساندة المقيدين لديه مهلة أولى لتوفيق أوضاعهم، قبل أن يقوم بتمديد تلك المهلة في مناسبة أولى، مع الإشارة إلى أن تجديد التراخيص للعام الجاري الخاصة بمقدمي الخدمات التأمينية المساندة لا يتضمن توفيق الأوضاع المطلوب وفقا لأحكام التعليمات المشار إليها إذ قد يتم إعادة إصدار شهادة الترخيص للعام الجاري بما ينسجم مع توفيق الأوضاع.

وكانت لوسيل انفردت في وقت سابق بنشر تفاصيل التعليمات الخاصة بشأن ترخيص مقدمي الخدمات التأمينية المساندة والصادرة وفقا للقرار رقم 7 لسنة 2019، بشأن تعليمات ترخيص مقدمي الخدمات التأمينية المساندة وتنظيم أعمالهم والرقابة عليهم، وذلك عملا بأحكام قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2012.

وتعتبر هذه التعليمات تنفيذا للخطوات التي وضعها المصرف لتنظيم وتطوير سوق التأمين في دولة قطر من خلال وضع الأطر القانونية اللازمة للارتقاء بالمهن العاملة فيه ضمن قواعد مهنية، والتي تنعكس أهميتها بشكل أساسي في حماية حقوق حاملي وثائق التأمين. وقد اشتملت التعليمات على آلية واضحة ومحددة لإجراءات الترخيص واشتراط توافر كفاءات وخبرات معينة لدى كل من مقدمي الخدمات التأمينية المساندة والتي تضم ممثل شركة التأمين، ووسيط التأمين، ووسيط إعادة التأمين، واستشاري التأمين، والخبير الاكتواري، وخبير المعاينة، وتقدير الأضرار، وشركة إدارة أعمال التأمين، والبنك المصرح له لممارسة أعمال التأمين المصرفي. كما حددت التعليمات طبيعة أعمال ومسؤوليات ومهام كل منهم والتي يتوجب عليهم القيام بها، ونظمت علاقتهم بالجهات التي يتعاملون معها كشركات التأمين، ووضعت أيضا قواعد السلوك المهنية والأدبية الخاصة بأعمالهم وتضمنت كذلك تدابير وإجراءات تطلب من مقدمي الخدمات التأمينية المساندة لضمان وفائهم بالتزاماتهم، كما وضعت الإجراءات التي يتوجب اتخاذها في حالات معينة عند ثبوت مخالفة أي منهم لأحكام القانون أو التعليمات.