سمحت قطر عام 2006 لغير القطريين بالانتفاع بالعقارات والوحدات السكنية لمدة لا تتجاوز 99 سنة، قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة في 18 منطقة تم تحديدها في قرار للحكومة، إلا أن هذا القرار لم يتم تفعيله بصورة كاملة إلا فى منتصف عام 2008. علما أن الحكومة القطرية سمحت في نفس القرار لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بتملك العقارات والوحدات السكنية في كل من لوسيل والخرايج وجبل ثعيلب، ويتضمن القرار شروط وإجراءات تملك المواطنين الخليجيين للعقارات.
ويأتي قرار الحكومة، استكمالا لقانون تنظيم تملك وانتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية والذي صدر عام 2004، وتضمن مواد تشير إلى أن الحكومة ستقوم بتحديد المناطق المسموح فيها بالتملك والانتفاع والشروط الواجبة وإجراءات التملك والانتفاع بالعقارات.
كما أن القانون أشار إلى أن حق الانتفاع هو حق عيني عقاري لا ينشأ ولا يعتد بالتصرفات التي ترد عليه إلا بالتسجيل وفقاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1964، وينتهي حق الانتفاع بانقضاء المدة المحددة له أو باتفاق الطرفين أو بهلاك العقار أو بنزع ملكيته للمنفعة العامة.
وبخصوص ما يتعلق بانتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية، حدد القرار الوزاري رقم 75 لسنة 2006 ألا تتجاوز مدة الانتفاع 99 سنة، قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، في 18 منطقة استثمارية.
ووفقا للقانون فإن الأرض الفضاء التي سيقام عليها العقار يجب إعمارها بالوحدات السكنية خلال عام على ألا تقل مساحتها عن 400 متر مربع، مع ضرورة تقسيم المبنى الذي يستثمره غير القطري لوحدات سكنية مع الالتزام بالشروط الأخرى من حيث المخططات وسلامة المبنى ومواقف السيارات والفراغات الداخلية وغير ذلك من الشروط، باعتبار كل ذلك شرطا للحصول على الموافقة علما بأن الفلل لا تحتاج إلى فرز.
ومن أجل تسجيل العقار بعد أن يتم شراؤه، يجب أن يحصل المالك على تأكيد من بلدية الدوحة بأن هذا العقار واقع في منطقة من المسموح لغير القطريين أن يشتروا فيها. ويتم تسجيل العقارات المشتراة من قبل غير القطريين في مكتب التسجيل العقاري لغير القطريين، والواقع ضمن مجمع بلدية الدوحة في السد.