اختتمت وزارة العدل أعمال الدورة الثانية لإعداد الموثقين المفوضين على مستوى الدولة بحضور 22 قانونيا من منتسبي وزارات الداخلية والطاقة والصناعة والصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية. والتي استمرت أعمالها لمدة أسبوعين تلقى خلالها المشاركون محاضرات وعروضا نظرية وتطبيقات عملية حول مختلف مجالات التوثيق.
وفي حفل اختتام الدورة، قدم السيد سعيد عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، للقانونيين المشاركين في أعمال الدورة شهادات الحضور والمشاركة، كخطوة أولى ضمن إجراءات منح ترخيص الموثق المفوض الذي يتم بقرار من سعادة وزير العدل.
وأكد السويدي أن وزارة العدل وبإشراف مباشر من سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، حريصة على تعظيم الاستفادة من هذه المبادرة وتأمل وزارة العدل أن يسهم تواجد الموثقين في الأماكن المقررة لهم في تيسير خدمات التوثيق وتسهيل الحصول على كافة المتطلبات العدلية التي تسهم في تقريب هذه الخدمات من المواطنين في أماكن تواجدهم، وفي أماكن عملهم.
وأوضح السويدي أن هذه الدفعة تميزت بالتنوع والتوسع أكثر من السابق، وهذا مؤشر على استيعاب الجهات الوطنية لأهمية هذه المبادرة، شاكرا الجهات المشاركة في الدورة وهي وزارات الداخلية والطاقة والصناعة والصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية، على مبادرتها بترشيح عدد من موظفيها القانونيين للقيام بأعمال الموثقين المفوضين في جهات عملهم.
وتلقى المشاركون خلال أعمال الدورة عروضا قدمها خبراء قانونيون من إدارة التوثيق حول آلية عمل الموثق المفوض، انطلاقا من الضوابط التي وضعها قانون التوثيق رقم 9/1979 والتعديلات التي وردت عليه بموجب القانون رقم (3) لسنة 2017، والفكرة والهدف من الموثق المفوض، والآلية التي يتم على أساسها اختيار الموثق المفوض.
ووقف المشاركون على الآلية الجديدة للموثق المفوض من خلال عروض نظرية حول قانون التوثيق، واستنادا إلى المادة (3) من قانون التوثيق الجديد التي تنص على أن يؤدي الجميع قبل مباشرة أعمالهم يميناً أمام وزير العدل بأن يقوموا بأعمال وظائفهم بالصدق والأمانة، والمادة (4) التي تنص على أن يقوم بالتوثيق مدير الإدارة ويساعده عدد كاف من الموثقين من موظفي الإدارة. ومع مراعاة الأحكام التي تضمنتها الاتفاقيات والمعاهدات التي تنظم عمل أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي في سفارات الدولة بالخارج، يجوز بقرار من وزير العدل تفويض بعض الأشخاص من غير موظفي الإدارة في القيام بكل أو بعض مهام الموثق، ويُحدد القرار نطاق الاختصاص المكاني والنوعي للمفوض ومكافأته ونظام مساءلته، وتسري عليه الأحكام المقررة للموثق المنصوص عليها في هذا القانون .
وتلقى المشاركون في الدورة تدريبات وتطبيقات عملية تناولت معاملات التوثيق وآليات تقديم خدمات البيوع والرهن والوكالات ومعاملات التصديق على التواقيع وغيرها من معاملات التوثيق التي تخص عمل الموثق المفوض.
وسيتم تزويد الموثقين القانونيين المفوضين، بحقيبة إلكترونية تتضمن الأجهزة اللازمة للتوثيق مثل قارئ البصمة، وجهاز إلكتروني للربط مع وزارة العدل من خلال نظام صك، وسيتم منح المفوضين مكافأة مالية تحسب بقدر الأعمال التي يقومون بها.
ويشترط في الموثق المفوض أن يكون حاصلا على شهادة في القانون، وأن يمتلك الخبرة الكافية في أعمال التوثيق، إلى جانب أن يكون حسن السيرة والسلوك، وملتزما بالضوابط العامة التي تصدرها إدارة التوثيق.