لوسيل تنشر توضيحات بشأن قانون الوافدين

لوسيل

الدوحة - لوسيل


يلغي قانون رقم 21 لعام 2015 بخصوص تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم نظام الكفالة بنظام العقود، كما ألغى الخروجية ونص على إنشاء لجنة تظلمات تبحث حالات الاعتراض على الخروج، وأوضح شروط منح الإقامة وإلغائها.
وفيما يلي توضيحات لبعض مواد القانون في إطار التوعية بالقانون:

إشعار السفر
يجوز للوافد للعمل الخروج من الدولة فور إخطار المستقدم (الجهة المختصة) بموافقته على قيام العامل (بإشعار السفر) وفي حالة اعتراض المستقدم على خروج الوافد من البلاد، يكون للوافد الحق في اللجوء للجنة تظلمات خروج الوافدين، والتي تصدر قرارها بشأن التظلم خلال ثلاثة أيام عمل.

واجبات المستقدم
ومن واجبات المستقدم القيام باستكمال إجراءات الإقامة للوافد، خلال مدة لا تجاوز (90) يومًا من تاريخ دخوله للبلاد. وتسليم الوافد للعمل جواز أو وثيقة سفره بعد الانتهاء من إجراءات الترخيص أو تجديده، ما لم يطلب الوافد من صاحب العمل كتابة الاحتفاظ له به، على أن يسلمه له عند الطلب. و على المستقدم أيضاَ أن يمكن الوافد من مراجعة الجهات المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ دخول الوافد إلى الدولة لاستكمال إجراءات الترخيص بالإقامة أو الزيارة.
وفيما يتعلق بدخول الوافد يُعفى الوافد الذي يدخل الدولة بغرض الزيارة، أو لأغراض أخرى لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، من اجراءات الفحص الطبي. ولا يجوز للوافد أن يبقى في الدولة بعد انتهاء مدة التأشيرة أيا كان نوعها، ما لم يتم تجديدها أو الحصول على الإقامة. كما يجوز للوافد التقدم للجهة المختصة لمنح تراخيص الإقامة لزوجته وأولاده من الذكور الذين لم يكملوا دراستهم الجامعية حتى سن الخامسة والعشرين وبناته غير المتزوجات، كما يجوز منح إقامة لوالدي الوافد إذا كان هناك مبرر لذلك.
ويجب على الوافد الذي لعائلته إقامة بالدولة أن يتقدم للحصول على إقامة لمولوده خلال تسعين يومًا من تاريخ الولادة أو دخوله الدولة، وفي حالة حصول الولادة خارج الدولة وكان لدى الوالدين أو أحدهما إقامة سارية المفعول، يصرح للمولود بالدخول خلال ستة أشهر من تاريخ الولادة.
كما لا يجوز للوافد الذي له إقامة البقاء خارج الدولة بصورة مستمرة لمدة تزيد على ستة أشهر، واذا تجاوز ولم يكمل مدة سنة خارج الدولة يجوز لمستقدمه إصدار تأشيرة بالعودة من الجهة المختصة، بعد استيفاء الرسوم المقررة، على ألا يكون قد مضى على انتهاء إقامته أكثر من ستين يوماً. وعلى الوافد خلال إقامته في الدولة أن يقدم جواز أو وثيقة السفر أو رخصة الإقامة إلى الجهة المختصة إذا طلب منه ذلك. وفي حالة فقد أو تلف جواز أو وثيقة السفر أو رخصة الإقامة على الوافد أن يبلغ الجهة المختصة بذلك، فور اكتشاف الفقد أو التلف، وأن يستخرج بدل فاقد أو تالف. أما الوافد الذي له اقامة بالدولة ألا يخالف الغرض الذي رخص له من أجله أو يترك العمل لدى مستقدمه أو أن يعمل لدى جهة غير مرخص له بها، وذلك سوف يعرضه للمساءلة القانونية.

ترك العمل
يلتزم المستقدم إبلاغ الجهة المختصة خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ ترك الوافد العمل لديه، أو امتناعه عن مغادرة الدولة بعد إلغاء رخصة إقامته أو انتهاء الإقامة ومضي ثلاثة اشهر على انتهائها، أو انتهاء مدة زيارته. وعلى المستقدم تحمل نفقات ترحيل الوافد إلى بلده، فإذا ثبت أن الوافد كان يعمل لدى جهة أخرى بالمخالفة لأحكام هذا القانون، تتحمل تلك الجهة نفقات ترحيله، فإذا تعذر معرفة تلك الجهة، تحمل الوافد تلك النفقات وفي حالة عجزه عن سدادها ولم يكن له أموال داخل الدولة، يتحمل المستقدم تلك النفقات.

الانتقال لعمل آخر
ويجوز بموافقة المستقدم والجهة المختصة، انتقال الوافد للعمل إلى صاحب عمل آخر قبل انتهاء مدة عقد العمل... ويجوز للوافد للعمل بعد موافقة الجهة المختصة، الانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة عقد العمل محدد المدة أو بعد مضي خمس سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة. كما يجوز للوافد للعمل بعد موافقة الجهة المختصة، الانتقال إلى صاحب عمل آخر في حالة وفاة المستقدم أو انقضاء الشخص المعنوي لأي سبب.
وللوزير أو من ينيبه الموافقة على انتقال الوافد للعمل بصفة مؤقتة إلى صاحب عمل آخر في حال وجود دعاوى بين الوافد للعمل ومستقدمه وبشرط موافقة الجهة المختصة، وذلك بالنسبة للعامل الذي يسري عليه قانون العمل.

الإعارة
يجوز للجهة المختصة أن تأذن للمستقدم بإعارة عماله الوافدين إلى صاحب عمل آخر للعمل لديه مدة لا تجاوز (ستة أشهر) قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة كما يجوز لها أن تأذن للوافد بالعمل بعض الوقت لدى جهة عمل أخرى في غير أوقات عمله الأصلي إذا وافق مُستقدمه على ذلك كتابة.

المغادرة
يُغادر الوافد الدولة إذا انتهى ترخيص إقامته، أو تم إلغاؤه لأي سبب أو انتهى الغرض الذي رخص له من أجله وذلك خلال 90 يومًا من تاريخ انتهاء الترخيص أو إلغائه أو انتهاء الغرض. وعلى الوافد أن يبرز رخصة إقامته في منافذ الخروج عند مغادرته البلاد، لا سيما وأنه يستطيع الدخول والخروج من وإلى الدولة بموجبها عن طريق البوابة الإلكترونية. وفي حالة فقدان رخصة الإقامة خارج الدولة، يستخرج له تأشيرة عودة عن طريق مستقدمه، على أن يقوم باستخراج بدل فاقد فور دخوله البلاد.