وزارة العدل و«التقاعد والتأمينات» تنظمان ورشة تعريفية بقانون التأمينات الاجتماعية

alarab
قطر اليوم 30 سبتمبر 2026 , 04:15م
العرب - الدوحة

نظّمت وزارة العدل، ممثلة بقسم التوعية القانونية بمركز الدراسات القانونية والقضائية، والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ورشة عمل للتعريف بقانون التأمينات الاجتماعية رقم (1) لسنة 2022 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2025، وذلك بالتعاون مع مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع.
واستعرضت الورشة في عرضها التعريفي بالقانون الذي قدمته السيدة نوف علي المزروعى، الأخصائي القانوني بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، التطور التشريعي لنظام التأمينات الاجتماعية، مشيرة إلى أن الحاجة إلى هذا التنظيم نشأت لحماية الفرد عند انقطاع دخله بسبب العجز أو الشيخوخة أو المرض، ليمثل اليوم الضمانة القانونية التي توازن بين الالتزامات والحقوق وتوفر الاستقرار المالي للمتقاعدين وأسرهم.
وتناولت الورشة الفروقات بين الخدمة الفعلية والخدمة الاعتبارية وأثرها على الاستحقاقات، وتعزيز المعرفة بآليات ضم وشراء مدد الخدمة، إلى جانب بيان المستجدات المتعلقة بسن التقاعد، وذلك عبر خمسة محاور شملت الخضوع والاشتراك في النظام، ومدة الخدمة والأجر الخاضع للاشتراك، واستحقاق المعاش وتسويته، والمدد الاعتبارية وضم الخدمة، وانتهاء مدة الخدمة والمنافع التأمينية.
واستعرضت الورشة مفهوم المؤمن عليه باعتباره كل قطري موظف في القطاع الحكومي أو عامل في القطاع الخاص أو عامل لحساب نفسه يُسدد عنه الاشتراك أو يسدد عن نفسه، موضحة أن الخضوع لأحكام القانون يشمل موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والخاضعين لأنظمة وظيفية خاصة، كما يشمل العاملين الخاضعين لقانون العمل والعاملين في الشركات والمؤسسات المستثناة منه، عدا أفراد الأسرة من الأزواج والأصول والفروع.
وبيّنت أن القانون يسري اختيارياً على القطريين العاملين لحساب أنفسهم ضمن نظام شريحة الدخل، وهو النظام الذي يختاره المؤمن عليه بما يتناسب مع مستوى دخله التقديري، ويُحسب الاشتراك فيه على أساس الشريحة المشترك عنها بنسبة واحد وعشرين في المائة، فيما تُحدد فئاته وضوابط الاشتراك به وتسوية المعاش وفقه وحالات إلغائه بقرار من مجلس الوزراء. وأشارت في هذا السياق إلى أنه متى ثبت للهيئة تسجيل جهة عمل خاصة لأحد العاملين لديها ممن تنطبق عليهم صفة العامل لحساب نفسه، جاز لها تسجيله ضمن الفئات المشمولة بهذا النظام حسب رغبته.
وأوضحت الورشة محددات سريان أحكام القانون، وراتب حساب الاشتراك، كما استعرضت التزامات جهة العمل، ومدد الخدمة، بما في ذلك المدد المضمومة وفق أحكام القانون، ومدد الإجازات والإعارات والبعثات والمهمات الرسمية والدورات التدريبية بشرط سداد الاشتراكات عنها، والمدد المشتراة في ظل قانون التقاعد والمعاشات السابقـ وآلية احتساب مكافأة المدة الزائدة لنهاية الخدمة، التي تُحسب عن كل سنة تزيد على ثلاثين سنة فعلية وبحد أقصى عشر سنوات، بواقع معاش شهر واحد عن كل سنة في الخمس سنوات الأولى ومعاشين عن كل سنة في الخمس التالية، مع مراعاة ألا يتجاوز راتب حساب المعاش الحد الأقصى البالغ مائة ألف ريال، وألا تزيد قيمة المكافأة على خمسين في المائة من إجمالي الاشتراكات المسددة للصندوق.
وفي الشق الثاني من الورشة تم عقد جلسة مناقشة مع هيئة التقاعد والتأمينات الاجتماعية، رد خلالها الدكتور محمد عصام من الهيئة على أسئلة واستفسارات الحضور بشأن القانون وإجراءاته التنفيذية، كما تم الخروج بعدد من التوصيات والمرئيات التي تعزز  رفع الوعي القانوني بأحكام القانون والاطلاع على أبرز الخدمات، وضرورة تحديث البيانات بشكل مستمر عبر تطبيق الهيئة الإلكتروني GRSIA وبوابة الخدمات الإلكترونية للمواطنين وبوابة جهات العمل، ومراجعتها والتأكد من صحتها قبل الاقبال على التقاعد.