للاستفسار عن آلية التخصيص ومنح القروض.. عبد الله المريخي لـ «العرب»: «البلدي» يناقش قضية سكن المطلقات بحضور مسؤولي «البلدية».. خلال أيام

alarab
محليات 29 مارس 2021 , 12:15ص
منصور المطلق

كشف السيد عبد الله مقلد المريخي عضو المجلس البلدي عن الدائرة 25، عن استضافة المجلس خلال الفترة المقبلة، مسؤولين من وزارة البلدية والبيئة؛ لمناقشة موضوع سكن المطلقات أو انتفاع المطلقات بالأرض والقرض؛ لتوفير مسكن مناسب لهن.
وقال في تصريحات لـ « العرب»: إن هذه القضية نوقشت خلال الاجتماع التاسع والعشرين للجنة الخدمات والمرافق، وتقرر استضافة مسؤولين مختصين من وزارة البلدية والبيئة؛ للاستفسار عن آلية تخصيص أراضٍ وقروض للمطلقات.
وتوقع المريخي استضافة مسؤولي وزارة البلدية والبيئة قبيل شهر رمضان المبارك، لمناقشة هذه المسألة، لافتاً إلى أنه تردد في الآونة الأخيرة عن أن هناك مشروع قانون لتنظيم عملية انتفاع المطلقات بمسكن أو أرض وقرض للبناء. 
ووفقاً للقانون رقم 2 لسنة 2007 الخاص بنظام الإسكان، والهادف إلى الإسهام في توفير السكن الملائم للمواطنين، فإنه يمنح المنتفع مبلغاً نقدياً يصدر بتحديده قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، لشراء الأرض اللازمة لبناء المسكن، ويجوز للوزارة أن تخصص للمنتفع بدلاً عن ذلك قطعة الأرض اللازمة، بحيث لا تتجاوز مساحتها 625 متراً مربعاً داخل مدينة الدوحة، وألف متر مربع خارجها. 
ومنح قرض 600 ألف ريال للذين تسمح مواردهم المالية بتسديد قيمة القرض، مع تحصيل مصاريف إدارية مقدارها 1 % سنوياً، تتناقص وفقاً لما يسدد من قيمة القرض، على أن يتم التمويل عن طريق البنك، ويكون سداد القرض في الحدود وبالإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. 
ويجوز تعديل مساحة الأرض وقيمة القرض المشار إليهما في البندين السابقين بقرار من مجلس الوزراء، ويمكن توفير وحدات سكنية عن طريق الشراء أو التأجير، ووفقاً للمادة 10 من نفس القانون فإنه لا يجوز للمنتفع التصرف في الأرض أو المسكن أو الوحدة السكنية بأي نوع من أنواع التصرف، أو ترتيب حق عيني أصلي أو تبعي عليها، قبل انقضاء مدة 15 سنة من تاريخ تسلمه أي منها، وسداد القرض وملحقاته كاملاً، إلا إذا قدم ضماناً مناسباً يوافق عليه البنك.
ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً كل تصرف أو عقد يخالف هذه الأحكام، ولا يجوز تسجيله، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني سواء فيما بين المتعاقدين أم الغير، ويسري الحظر المشار إليه على ورثة المنتفع.
ووفقاً للمادة 13، فإنه يشترط فيمن ينتفع بأحد مساكن ذوي الحاجة، أو بدل الإيجار، ما يلي: 
1- أن يكون قطري الجنسية.
2- أن يثبت من بحث حالته الاجتماعية، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 38 لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي، الحاجة إلى مسكن. 
ويجب أن يستمر توفر الشرطين المشار إليهما وقت تقديم طلب الانتفاع، وإلى حين تسلّم المسكن أو بدل الإيجار، وطوال مدة الانتفاع.
ويصدر قرار من مجلس الوزراء بأولويات وضوابط الانتفاع بهذا النظام، وبتحديد شروط وضوابط انتفاع المتجنسين به بناء على اقتراح الوزير.