

 
                            عبد الملك: التلاعب يضر بالمنتجين البائعين والمستهلكين
علوي: التجاوب مع الحدث يؤكد وعي المستهلك  
منصور: الدولة تضرب بيد من حديد كل من يخالف القانون
 
أكد عدد من المواطنين والمقيمين أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة ضد إحدى الشركات التجارية الكبرى للمواد الغذائية تدعم حماية المستهلك في السوق، وتساهم في ضبط الأسعار واستقرار السوق.. وشددوا في لقاءات مع العرب على ضرورة التصدي بحزم وقوة لكل من يتجاوز في حقوق المستهلك، سواء شركة كبرى أو صغرى، حتى تكون عبرة لبقية الشركات في السوق، التي تخالف القوانين وتضرب بحماية المستهلك عرض الحائط.
ويؤكد السيد محمد عبد الملك – مواطن – أن حماية المستهلك على رأس أولويات الدولة في الوقت الحالي، لأن التهاون في هذه الحقوق لا يضر المستهلك وحده، وإنما بقية أطراف السوق، ومنها البائعون الملتزمون والمنتجون والمصنعون والموزعون، إضافة إلى بقية المستهلكين.
ويضيف إن السوق يتسم بالاستقرار، وهناك حالات قليلة للتجاوزات، وإذا كانت هذه التجاوزات من شركة كبرى يثق المستهلك بها، فإن عليها أن تدفع ثمن خطأها واستهتارها بحماية المستهلك وصحته، لأن التجاوزات التي نفذتها شملت العديد من المخالفات، مثل التلاعب في تواريخ الصلاحية مما يمثل تعمدا في الإضرار الصحي بأفراد المجتمع. 
كما قامت بالتلاعب في بلد المنشأ للخضراوات والفواكه واللحوم، وبيع الفواكه الفاسدة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي، إلى جانب بيع منتجات منتهية فترة الصلاحية.
ويؤكد عبد الملك أن هذه المخالفات خطيرة جدا على السوق وجميع التعاملات فيه، وتفقد المستهلك الثقة في الشركات، لذلك جاءت قرارات وزارة التجارة والصناعة حاسمة بالتصدي لمثل هذه الحالات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها وأصحابها، ويوضح أن السوق القطري قوي ويتوسع باستمرار، والقدرة الشرائية للمستهلكين عالية، مما يصب في النهاية في صالح المنتجين والمستوردين والبائعين، الذين يجدون طلبا كبيرا على سلعهم. 
ويؤكد على ضرورة التزام الشركات والأفراد بضوابط السوق وحماية المستهلك، حتى لا يكون المخالف بمأمن عن العقوبة وهو ما ترفضه الدولة ويرفضه المجتمع بجميع طوائفه.
بدوره يؤكد فهد منصور – مواطن – أن التفاعل مع قضية الشركة التي خالفت القانون يؤكد وعي المجتمع وحرصه على حقوق المستهلك وحمايتها، كما يبرهن على أن الدولة ستضرب بيد من حديد كل من يخالف القانون ويتجاوزه. 
ويضيف إن الإعلان عن مثل هذه الحالات يدعم الثقة في السوق، لأن ردع المخالفين يكون عبره لبقية الشركات، ويجعلها حريصة على سمعتها في السوق، خاصة إذا كانت هذه الشركة كبيرة ومشهورة وهناك طلب على الشراء منها. 
ويطالب منصور بتشكيل جمعيات أهلية لحماية المستهلك يكون دورها مكملا لدور الدولة، في التوعية وتثقيف المجتمع، وهي مهمة لا ينبغي أن تقوم بها الدولة وحدها، ولكن جمعيات ومنظمات أهلية تساعدها وتدعم دورها، وصولا إلى الغاية النهائية، وهي حماية المستهلك وضبط الأسواق .
 وكانت الجهات المختصة بوزارة التجارة والصناعة قد تلقت معلومات تفيد بقيام إحدى الشركات التجارية الكبرى في الدولة، بالتلاعب في بلد المنشأ بالنسبة للخضراوات والفواكه واللحوم، لتعمل بعدها الوزارة بالتنسيق مع النيابة العامة ووزارة الداخلية ووزارة البلدية لمتابعة الفروع التابعة لها، وتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على هذه الفروع، أسفرت عن ضبط وتحرير عدد من المخالفات، تنوعت ما بين بيع خضراوات وفواكه تم تغيير بلد المنشأ لها، بهدف زيادة الأسعار على المستهلك، وبيع اللحوم الأسترالية على أنها عربية من خلال تغيير بلد المنشأ، ومنتجات منتهية فترة صلاحيتها.
كما تم ضبط كميات من الفواكه الفاسدة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي، والتي سبق أن صدر قرار من الجهة المختصة بإتلافها، حيث قامت الشركة بإعادة تعبئتها وتغليفها مرة أخرى وبيعها على أساس أنها صالحة للاستخدام ، الأمر الذي يعد مخالفاً لأحكام المادة رقم (6) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك .
من جانبه يؤكد احمد علوي – موظف – أن هناك تجاوبا كبيرا في المجتمع مع القرارات التي اتخذتها وزارة التجارة مع هذه الشركة، وهو ما وضح على وسائل التواصل الاجتماعي التي تفاعلت مع أخبار اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، مما يدعم الثقة في السوق، ويشعر المستهلك بوجود الحماية الكاملة له وأسرته، وأن هناك مراقبة للأسواق والأنشطة التجارية، وأن الدولة تعمل على ضبط الأسعار، والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية، حمايةً لحقوق المستهلكين.
ويركز علوي على أهمية وعي المستهلك وإدراكه في المجتمع، ومطالبته بحقوقه التي يكفلها القانون وتحميها الدولة، وهو الدور الذي يجب التنسيق فيه بين كافة الجهات المعنية.
ويوضح أن القوانين واللوائح التي تحكم السوق تتطور باستمرار وفقا لظروف السوق، وهو ما تسعى إليه الدولة من خلال التعاون بين وزارة التجارة – إدارة توعية المستهلك - وقطاعات الأعمال والمستهلكين، بهدف نشر الوعي الاستهلاكي بين أفراد المجتمع. إضافة إلى توعية المستهلكين وأصحاب المحلات التجارية بالأنشطة المخالفة لأحكام التشريعات ذات الصلة بشؤون المستهلك.
بجانب التنسيق والتعاون مع جمعيات حماية المستهلك وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في ذات المجال. وتحديث المعلومات الخاصة بشؤون المستهلك على موقع الوزارة الإلكتروني بالتنسيق مع إدارة العلاقات العامة والاتصال.
عقوبات قانون حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري
مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية، التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف وتصل إلى مليون ريال.
• المادة 18 مكرراً
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز بقرار إداري مسبب من مدير الإدارة المختصة، إغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه المخالفة، وذلك بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على شهر عن الواقعة الأولى، ولمدة لا تزيد على شهرين عن الواقعة الثانية، ولمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر عن الواقعة الثالثة فأكثر.
ويُنشر قرار الإغلاق على موقع الوزارة الإلكتروني، وفي صحيفتين يوميتين على نفقة المخالف.
وفي جميع الأحوال، يُنفذ الإغلاق بالطريق الإداري بالنسبة للمحل كله، إذا كانت حالته لا تسمح بقصر الإغلاق على الجزء الذي وقعت فيه المخالفة، ويُلزم المخالف بمصاريف الإغلاق.
ولصاحب الشأن التظلم من قرار الإغلاق الإداري إلى الوزير خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بالقرار، ويرفق به جميع المستندات المؤيدة له.
ويبت الوزير في التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قراره نهائياً ويُعتبر مضي المدة المشار إليها في الفقرة السابقة دون البت في التظلم بمثابة رفض له.
• المادة 19
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يتصرف بأية طريقة من الطرق في المواد المتحفظ عليها المنصوص عليها في المادة (25) من هذا القانون، بالحبس مدة لا تجاوز شهرين، أو بالغرامة التي تعادل قيمة البضاعة المتحفظ عليها التي تم التصرف فيها على وجه غير مشروع.
• المادة 20
يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي المخالف بذات العقوبة المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا ثبت علمه بالمخالفة، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوعها.
ويكون الشخص المعنوي مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من غرامات وتعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به أو باسمه أو لصالحه.
• المادة 21 
للمحكمة في حال الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أن تقضي فضلاً عن العقوبة المقررة، بمصادرة أو إتلاف السلعة موضوع المخالفة والمواد والأدوات المستخدمة في إنتاجها، وإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ثلاثة أشهر، وينشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في جريدتين يوميتين.
• المادة - معدل 22 
يجوز للوزير أو من يفوضه، التصالح في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز مثلي الحد الأقصى، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.
