نشر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، عبر صفحته الرسمية بـ"فيس بوك"، فتوى خاصة بأحكام "المضمضة والاستنشاق للصائم"، ضمن سلسلة فتاوى الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
وجاء نص الفتوى كالآتي:
فتاوى الإمام يوسف القرضاوي | الفتوى رقم ( 78 )
في الصيام وزكاة الفطر | المضمضة والاستنشاق للصائم، س: هناك من يقول بأن المضمضة أو الاستنشاق في الوضوء تؤثر على صحة صيام الصائم، فما مدى صدق هذا القول؟
ج: المضمضة والاستنشاق في الوضوء، إما سنتان من سننه كما هو مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي، وإما فرضان من فروضه كما هو مذهب الإمام أحمد (1) الذي اعتبرهما جزءًا من غسل الوجه المأمور به.
وسواء كانتا من السنن أم الفرائض، فلا ينبغي تركهما في الوضوء في صيام أو فطر.كل ما على المسلم في حالة الصيام ألا يبالغ فيهما. كما يبالغ في حالة الإفطار فقد جاء في الحديث: " إذا استنشقت فأبلغ إلا أن تكون صائمًا " (2).
فإذا تمضمض الصائم أو استنشق وهو يتوضأ، فسبق الماء إلى حلقه من غير تعمد ولا إسراف، فصيامه صحيح، كما لو دخل غبار الطريق، أو غربلة دقيق، أو طارت ذبابة إلى حلقه، لأن كل هذا من الخطأ المرفوع عن هذه الأمة. وإن خالف في ذلك بعض الأئمة.على أن المضمضة لغير الوضوء أيضًا لا يؤثر على صحة الصيام. ما لم يصل الماء إلى الجوف. والله أعلم.----------
هوامش :
(1) تنظر أقوال العلماء في حكم المضمضة والاستنشاق في بدائع الصنائع 1/ 21 ط دار الكتاب العربي ـ بيروت ـ لبنان، ومراقي الفلاح ص 32، حاشية الدسوقي 1/ 97، وجواهر الإكليل 1/ 23، والمجموع 1/ 362 ـ 365، والمغني لابن قدامة 1/ 118.
(2) - رواه أحمد (16380) وقال مخرجوه: إسناده صحيح، وأبو داود (2366)، والترمذي (788)، وقال: حسن صحيح، كلاهما في الصيام، والنسائي (87)، وابن ماجه (407)، كلاهما في الطهارة، عن لقيط بن صبرة رضي الله عنه.--------------------- فتاوى معاصرة (ج1).
م.ن/م.ب