

جددت وزارة التجارة والصناعة تحذيرها بحظر التعامل في السلع المدعومة دون الحصول على ترخيص وفقاً للمادة رقم (5) من قانون المواد المدعومة.. ( قانون رقم (5) لسنة 2017 بتنظيم التعامل في السلع المدعومة).
وأكدت الوزارة أنه يحظر على المستفيدين من الدعم إعادة بيع السلع المدعومة بعد شرائها من المرخص لهم بالتعامل فيها، أو عرضها للبيع أو للمقايضة عليها، أو التصرف فيها بأي وجه، بالمخالفة لأحكام المادة رقم (11) من هذا القانون. ويحظر على غير المستفيدين من الدعم حيازة السلع المدعومة، بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
وأضافت الوزارة: يحظر إخراج المواد التموينية خارج البلد، كما لا يجوز إدخال المواد المدعومة في إنتاج منتج آخر وفقاً للمادة رقم (12) من قانون رقم (5) لسنة 2017 بتنظيم التعامل في السلع المدعومة، كما لا يجوز لأي شخص إدخال أي من السلع المدعومة أو جزء منها في إنتاج منتج آخر، إلا بترخيص من الإدارة المختصة.
وكشفت أن العقوبات تشمل غرامة لا تزيد على (500,000) ريال وحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بإحدى العقوبتين وفقاً للمادة رقم (16) من قانون المواد المدعومة.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المواد (3)، (9)، (10)، (11)، (12) من هذا القانون. وتضاعف العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة في حالة العودة، ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال خمس سنوات من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة، وتعتبر جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متماثلة بالنسبة لحالات العودة.