

أوضح الدكتور محمد نويمي الهاجري المتحدث باسم مكتب الاتصال الحكومي، أهم ماورد في مشروع قرار تنظيم خدمات الرعاية الصحية الذي تم اعتماده من قبل مجلس الوزراء.
أولا: الخدمات الصحية بالمرافق الصحية الحكومية تقدم للمواطنين ويكون التأمين الصحي إلزاميا للوافدين والزوار لضمان خدمات الرعاية الصحية الأساسية.
ثانيا: نظام التأمين الصحي الإلزامي يشمل العاملين غير القطريين في القطاعين العام والخاص فيما تشمل خدمات الرعاية الصحية الأساسية الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية وغيرها من الخدمات المبينة في اللائحة التنفيذية.
ثالثا: قسط التأمين يجب أن يراعي التوازن بين الحاجة الصحية الأساسية والأثر الاقتصادي على أصحاب العمل والمستفيدين.
رابعا: يلزم صاحب العمل أو المستقدم بدفع القسط للعاملين لديه أو مستقدميه، كما أنه يجوز طلب خدمات إضافية خارج الخدمات الأساسية ولكن بدفع تكاليف إضافية.
خامسا: يتوجب على شركات التأمين تزويد صاحب العمل أو المستقدم وبحسب الأحوال ببطاقة التأمين الصحية أو ما يقوم مقامها وتوفير شبكات العلاج المخصصة لهم في المستشفيات والعيادات.
سادسا: يتوجب على صاحب العمل أو المستقدم إخطار شركة التأمين عند انتهاء علاقة العمل أو الاستقدام لأي سبب من الأسباب وذلك لاستبعادهم من وثيقة التأمين حسب الإجراءات المتبعة.
سابعا: في حالة انتهاء علاقة العمل دون انتقال المستفيد إلى صاحب عمل جديد، أو انتهاء إقامة المستفيد دون انتقاله إلى مستقدم جديد هنا يتم تمديد تغطية تأمينية له لحين انتهاء مدة الإقامة المسموح بها قانونيا أو انتهاء سريان الوثيقة أو أيهما أقرب.
وفيما يخص التزامات صاحب العمل والمستقدم.
أولا: يبدأ الالتزام لصاحب العمل والمستقدم تجاه العاملين والمستقدمين من تاريخ دخولهم إلى الدولة، أو تاريخ انتقال العامل للعمل لدى صاحب عمل أو مستقدم جديد، حيث يتوجب التعاقد مع إحدى شركات التأمين المسجلة لدى وزارة الصحة العامة لتغطية جميع العاملين والمستقدمين مع الالتزام بتجديد العقد سنويا خلال الآجال المقررة.
ثانيا: يتوجب على صاحب العمل أو المستقدم توفير خدمات الرعاية الصحية لجميع العاملين والمستقدمين خلال الفترة التي تسبق منح الإقامة أو نقلها، مع تزويد شركة التأمين المتعاقد معها بكافة البيانات اللازمة لتسجيل المستفيدين.