أمينة المنصوري تجيب عن أسئلة «حقيبة المحاكم»

alarab
محليات 18 يناير 2016 , 12:44م
الدوحة - محمود مختار
استشارات قانونية: 

الحجز على المسكن الشعبي
يسأل أحد المواطنين عما إذا كان يستطيع الحجز على عقار مملوك لمدينه المحكوم عليه، علما بأن العقار من العقارات التي يطلق عليها مصطلح "المسكن الشعبي" أي المنتفع بها وفقا لأحكام قانون نظام الإسكان وأن مدة الحظر على العقار لم تنته بعد.

وردا على التساؤل فإننا نشير بداية إلى أن المشرع في ظل قانون إنشاء نظام للمساكن الشعبية الملغى كان قد نص صراحة على عدم جواز الحجز على تلك المساكن لمدة 15 عاما من تاريخ تسليم المسكن الشعبي غير المجاني للمنتفع، ولم يرد بالقانون الحالي رقم (2) لسنة 2007م بنظام الإسكان نص صريح بذلك.
ورغم ذلك، وحيث حظر نص المادة العاشرة من القانون الحالي على المنتفع بأحكامه التصرف في الأرض أو المسكن أو الوحدة السكنية بأي نوع من أنواع التصرف، كما حظر عليه ترتيب أي حق عيني أصلي أو تبعي عليها، وذلك قبل انقضاء مدة 15 سنة من تاريخ تسلمه الأرض أو المسكن أو الوحدة السكنية، كما قرر المشرع سريان الحظر على ورثة المتوفى.

ورتب المشرع البطلان المطلق على مخالفة هذه الأحكام ومن ثم فيكون أي تصرف أو عقد يخالف هذه الأحكام باطلا بطلانا مطلقا، ولا يجوز تسجيله، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني سواء فيما بين المتعاقدين أو الغير.

وحيث إن التنفيذ على العقار الخاضع لأحكام قانون نظام الإسكان يعد تصرفا بالبيع لهذا العقار، لأن التنفيذ عليه يقتضي -وفقا لأحكام التنفيذ على العقار- أن يصدر قاضي التنفيذ أمرا بتوقيع الحجز على العقار، ثم قيام قلم كتاب محكمة التنفيذ بإخطار إدارة التسجيل العقاري والتوثيق لتسجيل الحجز على العقار بالسجلات العقارية، ويباع العقار عن طريق المزايدة -وفق الإجراءات المحددة قانونا- وفاء للدين المستحق للدائن الحاجز لدى المدين المحكوم عليه، وهو ما يعد -قطعا- تصرفا في العقار بالبيع بالمخالفة لأحكام الحظر الوارد بقانون نظام الإسكان الحالي قبل انقضاء مدة 15 سنة من تاريخ تسلم العقار، وهو ما يعني -ضمنا- عدم جواز توقيع الحجز على هذا العقار خلال تلك المدة، لمنع التصرف فيه بالبيع.

أجابت عن الأسئلة الأستاذة أمينة المنصوري المحامية بمحكمة التمييز.
لتلقي الشكاوي القانونية الاتصال برقم 70303105,

م.ب