ترأس محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى أمس الجلسة العادية الأسبوعية، في دور انعقاده العادي الرابع والأربعين وفي بداية الاجتماع، تُلي جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة وناقش في هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء.
وتلقت السكرتارية العامة لمجلس الشورى مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء المؤرخة في 17/12/2015 تبلغها فيها بأن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه العادي 37 لعام 2015 المنعقد في 25/11/ 2015 على مشروع قانون بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى لمناقشته طبقا لأحكام الدستور، وقد تسلمت السكرتارية العامة في مجلس الشورى المذكرة ومشروع القانون في 17/12/2015.
وفي جلسة 25/1/2016 أحال مجلس الشورى مشروع القانون المذكور إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه ولقد عقدت اللجنة جلسة لها بتاريخ 27/1/2016 قامت خلالها بدراسة مشروع القانون المشار إليه، ويشتمل مشروع القانون على 25 مادة تضمنت الآتي:
1- تحظر زراعة التبغ كما يحظر تصنيعه أو مشتقاته في الدولة واستيراده أو استعمال الأجهزة الآلية المعدة لبيع السجائر.
2- على كل مستورد للتبغ أو مشتقاته إخطار المجلس كتابة قبل وصول الشحنة بأسبوع على الأقل لفحصها والتأكد من استيفائها للمواصفات القياسية المعتمدة ولا يسمح بإدخال أي شحنة مستوردة منه إلا بتصريح كتابي من المجلس. ويصدر بتحديد كمية القطران والنيكوتين المسموح بها في السجارة قرار من الوزير.
3- يجب أن يثبت على كل عبوة من عبوات التبغ ومشتقاته أو السجائر تاريخ انتهاء صلاحيتها والعبارات والصور التحذيرية من مضارها.
4- يحظر استيراد أو تداول أو عرض أو بيع أو تصنيع التبغ المنضوب والسجارة الإلكترونية ومقلدات أدوات التدخين وكذلك السويكة.
5- يحظر بيع التبغ ومشتقاته أو السجائر لمن لم يتم الثامنة عشرة من عمره كما تحذر الدعاية أو الإعلان أو الترويج عن التبغ ومشتقاته أو السجائر بقصد التشجيع على التدخين.
6- يحظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة، كما يحظر بيع التبغ أو مشتقاته أو السجارة على مسافة تقل عن 1000 متر من المدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية والتدريبية.
7- تخصص نسبة مقدارها 5% من حصيلة الرسوم الجمركية على التبغ ومشتقاته وتدرج في موازنة المجلس للإنفاق على التوعية الصحية.
8- المواد من 17 إلى 20 تنص على العقوبات المترتبة على من يخالف أحكام المواد التي تضمنتها.
تعديل المادتين 17 و20
وبعد الاطلاع على مشروع القانون ومناقشة مواده وعلى المذكرات المرفقة به وبعد المناقشات التي دارت حوله انتهت اللجنة إلى تعديل المادتين 17 و20 لتكونا كالآتي:
المادة 17- يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 3 آلاف ريال، كل من أدخل السجائر أو التبغ أو مشتقاته أو سمح بذلك في الأماكن العامة المغلقة المحظور التدخين فيها.
المادة 20- للمحكمة إحالة الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أن تقضي بمصادرة أو إعدام أو إعادة تصدير السجائر أو السويكة أو التبغ ومشتقاته محل المخالفة، أيًّا كانت كميته ومصادرة المواد والأدوات المستخدمة في إنتاجه أو استعماله وإغلاق المحل أو المكان المخالف الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تتجاوز 3 أشهر. وفي جميع الأحوال ينشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في جريدتين يوميتين.
وأسباب التعديل بالنسبة إلى المادة 17 نصت هذه المادة على معاقبة كل من أدخل السجائر أو التبغ ومشتقاته أو سمح بذلك في الأماكن العامة المغلقة المحظور التدخين فيها بالغرامة التي لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد على 3000 ريال.
ورأت اللجنة تعديل هذه المادة بحذف الحد الأدنى لعقوبة الغرامة والاكتفاء بالحد الأقصى لها وذلك لأن النص على حد أدنى لأي عقوبة من شأنه أن يقيد قاضي الموضوع في تخفيض العقوبة والنزول بها إلى ما دون ذلك ما دام ما كانت أسباب وظروف تقتضي ذلك، إذ إنه قد يكون الحد الأدنى للعقوبة المقررة في بعض الأحيان غير متوائمة مع الجرم المقترف وهذا يتنافى مع مبدأ تماثل العقوبة مع الجريمة المرتكبة.
كما أن هذا النهج التشريعي المتبع في معظم القوانين المعمول بها في الدولة وعليه تم إجراء التعديل.
وبالنسبة للمادة 20 نصت هذه المادة على أن للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إغلاق المحل أو المكان المخالف الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز 3 أشهر.
وقد رأت اللجنة حذف عبارة لا تقل عن شهر تماشيا مع النهج التشريعي المتبع في أغلب القوانين السارية والاكتفاء بالحد الأقصى وهو المدة التي لا تتجاوز 3 أشهر وذلك لكي لا يقيد قاضي الموضوع بتخفيض العقوبة والنزول بها إلى ما دون ذلك. وقد يكون الحد الأدنى للعقوبة في بعض الأحيان غير متوائم مع الجرم المقترف وهذا يتنافى مع تماثل العقوبة مع الجريمة المرتكبة.
وعليه أجري التعديل كما حصل على تعديل المادة 17.
وأوصت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية في مجلس الشورى الموقر بالموافقة على مشروع القانون بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته في صورته المعدلة.
وأشار أحد أعضاء المجلس خلال الجلسة إلى أن مشروع القانون قد ورد على المجلس في نهاية العام الماضي وفي بداية العام الحالي صدر القرار الأميري رقم 10 لعام 2016 بهيكل تنظيمي لوزارة الصحة العامة بمعنى المجلس الأعلى للصحة لم يعد موجودا وأحيلت هذه المهام إلى وزارة الصحة العامة لذلك استبدال عبارة المجلس الأعلى للصحة بعبارة وزارة الصحة العامة، أينما وردت في مشروع القانون وذلك ليتواءم الأمر مع حقيقة الواقع.
وأعرب أحد أعضاء المجلس عن أنه توجد بعض الأخطاء البسيطة على غرار المادة 25 التي تشير، تحظر زراعة التبع أو مشتقاته أو استيراده، بمعنى هناك منع للاستيراد، بينما توجد استعمالات مختلفة للتبغ.
وأضاف أن القانون لا يحتوي على عقوبات لمن يرمي أعقاب السجائر في الزبالة ، حيث يوجد أشخاص يدخنون سجائرهم ويلقونها في الشارع، معتبرا أن ذلك سلوك مشين ولها أخطار كثيرة عند رميها في القمامة أو في الشارع.
وقد أشار رئيس المجلس إلى أن رمي السجارة في الزبالة من اختصاص البلدية وعليها غرامة.