أصدر قاضي التنفيذ بمحكمة قطر الدولية قرارا يقضي بتوقيع الحجز التنفيذي على أرصدة إحدى الشركات العاملة في الدولة والمسجلة خارج مركز قطر للمال من خلال تكليف مصرف قطر المركزي بالتعميم على كافة البنوك العاملة بالدولة لإيقاع الحجز التنفيذي على الأرصدة العائدة للشركة المحكوم عليها في حدود المبلغ المحكوم به ضمانا لاستيفاء الشركة المدعية الدائنة لحقها.
وقد أصدر مصرف قطر المركزي تعميما لجميع البنوك والمصارف العاملة في الدولة لتنفيذ أمر قاضي التنفيذ بمحكمة قطر الدولية، وإيداع أي مبالغ للشركة المدعى عليها في خزينة المحكمة.
وتتلخص وقائع الدعوى في أن الشركة المدعية قد خاصمت الشركة المدعى عليها طالبة الحكم بإلزامها بدفع مبلغ 223 ألفا و151 ريالا قطريا. وقالت المدعية شارحة لدعواها بأنها قد أبرمت مع الشركة المدعى عليها عقدا تأمينيا تلتزم من خلاله الشركة المدعية بتغطية ودفع نفقات علاج موظفي الشركة المدعى عليها مقابل التزام الشركة المدعى عليها بدفع أقساط التأمين للشركة المدعية، إلا أن الشركة المدعى عليها أخلّت بالتزاماتها وامتنعت عن سداد الأقساط المستحقة عليها بموجب عقد التأمين.
وقد باءت جميع محاولات الشركة المدعية بالحصول على أقساط التأمين المستحقة من الشركة المدعى عليها بالفشل، ما حدا بالمدعية بإقامة الدعوى أمام محكمة قطر الدولية بغية الحكم لها بالأقساط المستحقة. وقد أضافت الشركة المدعية أن امتناع الشركة المدعى عليها عن سداد الأقساط المستحقة يشكّل مخالفة لأحكام تشريعات مركز قطر للمال والتي تلزم المدين بتنفيذ التزامه التعاقدي، مما يترتب عليه الحق للشركة المدعية بالمطالبة بسداد الأقساط المستحقة لها.
وكانت المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال والتي تعرف رسميا أيضا بمسمى محكمة قطر الدولية قد قضت في الدعوى رقم 13 لسنة 2017 بإلزام الشركة المدعى عليها بتأدية إجمالي مبالغ أقساط التأمين المتأخرة عليها ومقدارها (223151) ريالا قطريا للشركة المدعية. وقد تم التنفيذ الجبري على أرصدة الشركة المدعى عليها بناء على طلب للتنفيذ تقدمت به الشركة المدعية المحكوم لها لقاضي التنفيذ والذي أمر بإيقاع الحجز التنفيذي على أرصدة الشركة المدعية وإيداعها بخزينة المحكمة، وذلك بعدما تحقق قاضي التنفيذ من اكتساب الحكم الدرجة القطعية وانتهاء مدة الطعن عليه.