بدء الدعاية الانتخابية

284 مرشحاً لانتخابات مجلس الشورى

لوسيل

عمر القضاه

أعلنت اللجنة الإشرافية لانتخابات مجلس الشورى عن الكشوف النهائية للمتقدمين لانتخابات المجلس في دورته الأولى والمقررة في 2 أكتوبر المقبل.

وضمت القائمة الأولية للمتقدمين للانتخابات التي نشرتها اللجنة على موقعها الإلكتروني، وفي المقار الانتخابية ، 284 مرشحا في ثلاثين دائرة انتخابية.

وجاءت الدائرة 20 الأولى في عدد المتقدمين بواقع 21 مرشحا، بينما كانت الدائرة الخامسة هي الأقل في عدد المرشحين إذ لم يتقدم سوى مرشح واحد.

وعن كافة الدوائر، بحسب الكشوف الأولية، فقد تقدم للانتخابات في الدائرة الأولى مرشحان، وفي الثانية: 3 مرشحين، وفي الثالثة 18 مرشحا، وفي الرابعة: 4 مرشحين، والخامسة مرشح واحد، بينما تقدم 4 مرشحين في الدائرة السادسة.

وتقدم للانتخابات في الدائرة السابعة 10 مرشحين، وفي الثامنة 7 مرشحين، وفي التاسعة 10 مرشحين، بينما تقدم في الدائرة العاشرة 10 مرشحين، وفي الحادية عشرة 11 مرشحا.

وبلغ عدد المتقدمين للانتخابات في الدائرة الثانية عشرة 15 مرشحا، وفي الدائرة الثالثة عشرة 7 مرشحين، وفي الرابعة عشرة 3 مرشحين، وفي الخامسة عشرة 10 مرشحين، في حين ترشح 13 مرشحا في الدائرة السادسة عشرة.

وفي الدائرة السابعة عشرة، تقدم 13 مرشحا، بينما تقدم 3 مرشحين في الدائرة الثامنة عشرة، و14 مرشحا في الدائرة التاسعة عشرة، و21 مرشحا في الدائرة العشرين، كما تقدم ثمانية مرشحين في الدائرة الحادية والعشرين، و20 في الدائرة الثانية والعشرين، و12 في الدائرة الثالثة والعشرين، و8 في الدائرة الرابعة والعشرين بينهم سيدة واحدة.

وبلغ عدد المتقدمين للترشح في الدائرة الخامسة والعشرين 11 مرشحا، وفي الدائرة السادسة والعشرين 6 مرشحين، وفي الدائرة السابعة والعشرين 3 مرشحين، وفي الدائرة الثامنة والعشرين 12 مرشحا، وفي الدائرة التاسعة والعشرين 10 مرشحين، وفي الدائرة الثلاثين 9 مرشحين.

الدعاية الانتخابية

وبدأت أمس الأربعاء فترة ممارسة الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس الشورى المقبل، وذلك عقب إعلان الكشوف النهائية لقيد المرشحين، وتنتهي الفترة قبل أربع وعشرين ساعة من بدء عملية الانتخاب.

وبحسب القانون فإنه لا يجوز القيام بالدعاية الانتخابية في غير الفترة المشار إليها أو في يوم الانتخاب، وإنه وفقا لنص المادة 21 يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح في الدعاية الانتخابية مليوني ريال، وتحدد البلديات أماكن وضع الإعلانات أو الملصقات أو البيانات الانتخابية وتخصص في هذه الأماكن مساحات متساوية للمرشحين.

ويلتزم المرشح عند ممارسة الدعاية الانتخابية باحترام أحكام الدستور، واحترام حرية الغير في إبداء رأيه، والمحافظة على الوحدة الوطنية وصيانة أمن المجتمع، وعدم القيام بأي دعاية انتخابية تنطوي على خداع للناخبين أو استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين، وعدم استعمال شعار الدولة الرسمي أو رموزها في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وكافة أنواع الكتابات والرسوم المستخدمة في الدعاية الانتخابية، وألا يكون تصميم الإعلان من حيث الحجم والشكل والألوان مماثلا لإشارات وعلامات ولافتات المرور أو غير ذلك من اللافتات الرسمية، وعدم مخالفة الارتفاعات أو المقاييس أو الأبعاد التي تحددها البلديات المختصة، وألا تعوق وسيلة الدعاية الانتخابية حركة المرور أو سير المشاة أو تؤدي إلى حجب أو تعطيل مهام إشارات المرور الضوئية أو إعاقة وسائل الإنقاذ، والحصول على موافقة خطية من مالك العقار أو من يقوم مقامه إذا كانت وسيلة الإعلان ستثبت على عقار غير مملوك للمرشح، إذا كان الإعلان سيثبت على عقار، فيجب ألا تشكل وسيلة الإعلان خطرا على المنتفعين بالعقار أو تلحق بهم أضرارا أو تقلق راحتهم، كما يجب ألا تعوق وسيلة الإعلان الرؤية أو تسد منافذ التهوية، وألا يؤدي تثبيت وسيلة الإعلان إلى إلحاق أي ضرر بالمرافق العامة أو تعريض حياة الأفراد أو الممتلكات للخطر أو التعارض مع الطابع الجمالي للمنطقة أو الإخلال بالمنظر العام.

محظورات

وحول محظورات الدعاية الانتخابية يُحظر تضمين وسائل الدعاية الانتخابية الدعوة لأي نزعة قبلية أو طائفية أو ما يتعارض مع الآداب العامة أو التقاليد السائدة أو القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع، الإساءة إلى أي مرشح آخر أو إثارة النعرات القبلية أو الطائفية بين المواطنين بأي شكل، استغلال الوسائل والأدوات المملوكة للدولة في الدعاية الانتخابية، التعدي على وسائل الدعاية الانتخابية للغير بأي طريقة سواء بالشطب أو التمزيق أو التخريب أو الحجب.

ويُحظر تنظيم وعقد الاجتماعات الانتخابية وإلقاء الخطب أو وضع الملصقات أو الإعلانات أو الصور في الأماكن التالية: دور العبادة والمراكز الدينية، المنشآت التعليمية، المنشآت والمباني والمرافق الحكومية، المنشآت والمباني ذات الطابع الأثري أو التاريخي والأسوار المحيطة بها، داخل قاعة الانتخاب أو خارج المقر الانتخابي بمسافة تقل عن مائتي متر، كما يُحظر وضع الملصقات أو الإعلانات أو الصور على الأشجار أو حاويات النباتات أو العلامات الإرشادية أو الإشارات المرورية، ووفقا للمادة (26) لا يجوز استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية إلا بترخيص من البلدية المختصة على أن تُراعى الأماكن والأوقات المحددة في الترخيص.

ولا يجوز لأي من العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة القيام بأي دعاية انتخابية أثناء مزاولة عملهم أو دوامهم الرسمي، وطبقا للمادة 28 يجب على المرشح إزالة الإعلانات والملصقات والنشرات الانتخابية وأي وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء العملية الانتخابية.

وللجهة المختصة في وزارة البلدية والبيئة إزالتها على نفقة المرشح بعد إنذاره بذلك خلال الأربع والعشرين ساعة التالية للإنذار، كما يجوز لها إزالة أي إعلان يخالف شروط الترخيص على نفقته بعد إنذاره بتصحيح المخالفة، وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة التالية للإنذار.