هل كافل اليتيم عليه إخراج زكاة الفطر عنه؟

alarab
الملاحق 16 مارس 2026 , 02:25ص
الدوحة - العرب

سؤال اليوم: هل الذي يكفل اليتيم عليه أن يخرج زكاة الفطر عنه، وهل الذي يُنفق على أسرة طوال شهر رمضان عليه أن يخرج زكاة الفطر عنها، وكذلك الذي يفطر الصائمين عليه اخراج زكاة الفطر عنهم؟

أجاب عن هذا السؤال فضيلة الدكتور فضل مراد أستاذ الفقه وقضاياه المعاصرة بجامعة قطر، فقال: زكاة الفطر تُخرج على من تُنفق عليهم نفقة واجبة، وليست نفقة متبرعة بها، والذي يكفل اليتيم متبرع، والذي يُنفق في الشهر على أشخاص أو أسرته متبرعاً بها، ليس عليه أن يخرج عنهم زكاة الفطر.
وأضاف: لذلك قال في الحديث الصحيح: أمر رسولُ اللهِ بصدقةِ الفطرِ عن الصغيرِ والكبيرِ، والحرِّ والعبدِ ممن تُمَوِّنون. وتعنى عن من تنفقون عليهم النفقة والتي هي قال جماهير أهل العلم انها النفقة الواجبة، ولكن من كان عنده سعة من المال وكان يكفل يتيماً وهذا اليتيم ليس عنده مال يخرج منه زكاة الفطر فيُستحب، استحباباً فقط، ولا يجب عليه، وكذلك من أنفق على أسرة طوال شهر رمضان، فإنه يستحب له استحباباً.
وأوضح أن الاستحباب هو قول في كفالة اليتيم وفي الذي ينفق على أسرة هو قول عن الإمام أحمد، عليه رحمة الله تعالى، وهو استحباب وليس واجباً. ولفت إلى أن سائر العلماء في المذاهب الأربعة وغيرها أن كافل اليتيم وأن من أنفق على أسرة نفق تبرع، ليس عليه أن يخرج زكاة الفطر عنهم من باب الوجوب، لكن إن أراد أن يتبرع فلا بأس بذلك. 
وأشار إلى أن من يُنفق على الناس في موائد إفطار الصائمين ليس عليه شيء أن يخرج عنهم زكاة الفطر.