ردا على مديرة "هيومن رايتس ووتش".. سيف بن أحمد:

قطر ملتزمة بتغييرات قوانين العمل وتحقق في شكاوى العمال

لوسيل

مصطفى شاهين

جددت قطر التزامها بالتغييرات التي أجرتها بقوانين العمل، لحفظ حقوق العمال الوافدين، وقال سعادة الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني مدير مكتب الاتصال الحكومي ورئيس مجلس إدارة المدينة الإعلامية، ردا على المديرة التنفيذية لمنظمة هيومن رايتس ووتش في الشرق الأوسط سارة لي واتسون، إن قطر ملتزمة بالتغييرات التي أجريناها على قوانين العمل ، مضيفا: نحن نحقق في شكاوى العمال، وإذا ثبت انتهاك القانون، فسيتم محاسبة المسؤولين عن ذلك، وسنصدر بيانا بمجرد انتهاء التحقيقات وسوف أرسله لك قبل إعلانه .

وأشاد مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة بالجهود التي بذلتها قطر في مجال حقوق العمال، مُؤكّداً أنها حقّقت الكثير في وقت قصير، حيث تحقق الإنجاز الكبير على سبيل المثال إلغاء متطلبات تصريح الخروج بالنسبة للغالبية العظمى من العمال. وقال مدير مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة هوتان هومايونبور في تصريحات صحفية على هامش الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر والذي عقد بالدوحة مؤخراً إن نظام حماية الأجور WPS رائع جداً، ومن خلاله يمكن لمفتشي العمل معرفة ما إذا كان العمال يتلقون رواتبهم أم لا، مضيفاً أن مكتب المنظمة قدم تقريرا مع توصيات حول كيفية تحسين النظام لضمان ارتفاع الخط الأحمر بسرعة كبيرة عندما لا يتم دفع أجور للعمال، لافتاً إلى أنه سيتم توسيع نظام حماية الأجور ليشمل جميع فئات العمال.

وأضاف أنه من الإنجازات الأخرى التي حققتها قطر، المراسيم الوزارية الجديدة لتوفير التوجيه والمزيد من النصائح لإنشاء اللجان العمالية، وإدارة الانتخابات لممثلي العمال حتى يتمكنوا من الانضمام إلى اللجان العمالية.

ولفت هومايون إلى توصيات لإلغاء تصريح خروج لجميع العمال لجميع الفئات، وإلغاء شهادة عدم الممانعة من تغيير جهة العمل، والتي تحترم الالتزام بالعقود، وتضمن للعمال أن يتحركوا بحرية داخل سوق العمل في قطر، موضحاً أنه بعد انتهاء فترة العقد سواء كانت سنة واحدة أو سنتين أو خمس سنوات، يحق للعامل تغيير وظيفته دون شهادة عدم الممانعة.

إجازة عيد الأضحى 3 أيام بأجر كامل

يوم أجر أساسي وزيادة لا تقل عن 25% لتشغيل العامل

تشغيل العامل في الإجازات إذا استدعت ظروف العمل

أجر أساسي عن ساعات العمل العادية وزيادة لا تقل عن 25%

شدد قانون العمل القطري رقم (14) لسنة 2004 على استحقاق العامل سنوياً إجازة بأجر كامل بواقع ثلاثة أيام عمل بمناسبة عيد الأضحى، وثلاثة أيام عمل بمناسبة عيد الفطر، ويوم عمل واحد بمناسبة اليوم الوطني، وثلاثة أيام عمل يحدد مواعيدها صاحب العمل.

واتخذت قطر نهجاً متميزاً من خلال التشريعات لحماية حقوق العمال وكان أبرزها قانون العمل والإجراءات النوعية التي اتخذت في هذا المجال وأبرزها إلغاء نظام الكفالة وإنشاء صندوق دعم ورعاية للعمال ووضع حد أدنى لأجور العمال إلى جانب منح حق نقل الكفالة وصولا إلى فتح المجال للإقامة الدائمة.

وحققت دولة قطر العديد من الإنجازات لتحسين بيئة العمل وضمان حقوق العمال، لتصبح نموذجا يحتذى لدول المنطقة.

وبينت نصوص القانون أنه إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في أي من تلك الإجازات، طبقت بشأنه أحكام المادة (74) من هذا القانون.

ونوهت المادة 74 من القانون أن تشغيل العامل في أيام الإجازات الموضحة يشترط أن يكون العمل لازماً لمنع وقوع خسارة جسيمة أو حادث خطير أو لإصلاح أو للتخفيف من أثر ما نشأ عن تلك الخسارة أو ذلك الحادث.

وألزمت المادة 74 من القانون ذاته صاحب العمل أن يدفع للعمال عن الساعات الإضافية ما لا يقل عن الأجر الأساسي المستحق عن ساعات العمل العادية، مضافاً إليه زيادة لا تقل عن (25%) من هذا الأجر، ما يعني أن يدفع صاحب العمل للعامل ما لا يقل أجر اليوم الذي عمله العامل خلال أي من إجازات الأعياد مضافاً إليه زيادة لا تقل عن (25%) من الأجر الأساسي.

وبلغ حجم القوى العاملة في قطر خلال الربع الأول من العام الحالي 2.15 مليون عامل مقارنة بنحو 2٫09 مليون عامل في الربع السابق له، حيث بلغت نسبة الذكور منهم 85.3%، مقابل 14.7% للإناث، بحسب نتائج مسح لجهاز التخطيط والإحصاء.

وتشير البيانات إلى أن معدل المشاركة الاقتصادية للسكان 15 سنة فأكثر، بلغ 88.2%، حيث كان بالنسبة للذكور 96%، مقابل 60.3% للإناث. وتمثل الفئة العمرية 25 - 34 سنة من السكان أعلى معدل للمشاركة الاقتصادية بنسبة 94.5% وفقاً لتلك البيانات. وتختلف ساعات العمل اليومية للعامل في الأيام العادية مقارنة بشهر رمضان.

ونصت المادة 73 على: يكون الحد الأقصى لساعات العمل العادية، ثماني وأربعين ساعة في الأسبوع وبواقع ثماني ساعات يومياً في جميع أشهر السنة عدا شهر رمضان، فيكون ستا وثلاثين ساعة في الأسبوع بواقع ست ساعات يومياً.

ولا يحسب ضمن ساعات العمل الوقت الذي يقضيه العامل في الانتقال بين مكان سكنه ومكان العمل.

ويجب أن تتخلل ساعات العمل، فترة أو أكثر للصلاة والراحة وتناول الطعام، لا تقل عن ساعة ولا تزيد على ثلاث ساعات، ولا تدخل هذه الفترات في حساب ساعات العمل، ويراعى في تحديد فترة أو فترات الراحة، ألا يشتغل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية.

ويصدر بتحديد الأعمال التي يجوز فيها استمرار العمل دون توقف لأغراض الراحة، قرار من الوزير.

العمل الإضافي

وبينت المادة 74 الأجواء التي يمكن فيها لصاحب العمل تشغيل العامل لساعات إضافية.

ونصت المادة على: يجوز تشغيل العمال ساعات إضافية، زيادة على ساعات العمل المحددة في المادة السابقة، على ألا يزيد مجموع ساعات العمل الفعلية في اليوم الواحد على عشر ساعات، إلا إذا كان العمل لازماً لمنع وقوع خسارة جسيمة أو حادث خطير أو لإصلاح أو للتخفيف من أثر ما نشأ عن تلك الخسارة أو ذلك الحادث.

وعلى صاحب العمل أن يدفع للعمال عن الساعات الإضافية ما لا يقل عن الأجر الأساسي المستحق عن ساعات العمل العادية، مضافاً إليه زيادة لا تقل عن (25%) من هذا الأجر.

كما يدفع للعمال الذين يعملون بين الساعة التاسعة مساءً والثالثة صباحاً الأجر الأساسي المستحق عن ساعات العمل العادية مضافاً إليه زيادة لا تقل عن (50%) من ذلك الأجر وذلك فيما عدا عمال المناوبة.

أما المادة 75 فألزمت صاحب العمل بمنح العامل راحة أسبوعية، أو تعويضها بأجر أساسي بالإضافة إلى زيادة تعادل 150% من أجره على الأقل.

ونصت المادة على: يمنح العامل راحة أسبوعية مدفوعة الأجر، لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية، ويوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية العادي لجميع العمال فيما عدا عمال المناوبة، وإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في يوم الراحة الأسبوعية، وجب أن يعوض عنه بيوم آخر للراحة وأن يدفع له عن عمله في هذا اليوم ما يدفع له عن يوم الراحة الأسبوعية العادي أو يدفع له أجره الأساسي المستحق له مضافاً إليه زيادة تعادل (150%) من أجره على الأقل.

وفيما عدا عمال المناوبة، لا يجوز تشغيل العامل أكثر من يومي جمعة متتاليين.

وبينت المادة 76 المستثنين من أحكام المواد السابقة، حيث نصت على: لا تسري أحكام المواد (73)، (74)، (75) من هذا القانون على الأشخاص الذي يشغلون وظائف رئيسية، إذا كان من شأن هذه الوظائف أن يتمتع شاغلوها بسلطات صاحب العمل على العمال.

ولا تسري أحكام المادة (73) المشار إليها، على الفئات التالية:

1- العمال المشتغلين بالأعمال التجهيزية والتكميلية التي يتعين إنجازها قبل أو بعد انتهاء وقت العمل.

2- عمال الحراسة والنظافة.

3- فئات العمال الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

ويحدد الحد الأقصى لساعات العمل في هذه الأعمال، بقرار من الوزير.

ونصت المادة 77: على صاحب العمل أن يضع على الأبواب الرئيسية التي يستعملها العمال في الدخول، وكذلك في موضع ظاهر من مكان العمل، جدولاً ببيان يوم الغلق أو يوم الراحة الأسبوعي، وساعات العمل، وفترات الراحة بالنسبة لجميع فئات العمال، وأن يخطر الإدارة بصورة من هذا الجدول.

فيما نصت المادة 78 على:

يستحق العامل سنوياً إجازة بأجر كامل على النحو التالي:

1- ثلاثة أيام عمل بمناسبة عيد الفطر.

2- ثلاثة أيام عمل بمناسبة عيد الأضحى.

3- يوم عمل واحد بمناسبة يوم الاستقلال.

4- ثلاثة أيام عمل يحدد مواعيدها صاحب العمل.

وإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في أي من تلك الإجازات، طبقت بشأنه أحكام المادة (74) من هذا القانون.