النظر في 67 قضية منازعات إدارية خلال 3أيام

الحبس و 200 ألف ريال غرامة لمتعاطي ومروج مخدرات

لوسيل

وسام السعايدة

قضت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات بمعاقبة متهم من جنسية عربية وصديقه بحبس الأول 10 سنوات نافذة بتهمة حيازة مادة مخدرة (القنب الهندي) بقصد الاتجار والتعاطي، وتغريمه مبلغ 200 ألف ريال، وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.

وشمل الحكم معاقبة المتهم الثاني بالحبس لمدة 6 شهور بتهمة تعاطي الحشيش، وتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال ومصادرة المضبوطات، وببراءته من تهمتي الحيازة والاتجار. صدر الحكم عن هيئة المحكمة الموقرة برئاسة القاضي الأستاذ عبد الله علي العمادي وعضوية القاضي الأستاذ أمير عبد الرحمن أبو العز والقاضي الأستاذ خي محمد اجيد وحضور وكيل النيابة العامة.

وكشفت مدونات القضية أن المتهم الأول حاز مادة مخدرة القنب الهندي بقصدي الاتجار والتعاطي في غير الأحوال المرخص بها قانونا، وتعاطى مادة مخدرة الحشيش والمورفين، وأن المتهم الثاني تعاطى الحشيش.

وأكدت معلومات التحريات التي أجراها ضابط الواقعة أن المتهم الأول عاود نشاطه بتعاطي وترويج المواد المخدرة، وتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبط وتفتيش المتهم وسيارته ومسكنه ومن يتواجد معه وقت الضبط وتفتيش من له علاقة بالجريمة، فتم ضبط المتهم بعد بيعه مواد مخدرة للمصدر السري بمبلغ 4000 ريال بمدينة خليفة الجنوبية وقد ضبط بحوزته مغلف بداخله الماريجوانا وسجائر مخدرة وعلبة حديدية بداخلها نفس المخدر، كما ضبط في سيارة المتهم الثاني بعض مخدر الحشيش.

وجاء في حيثيات الحكم أن الواقعة على تلك الصورة قد رسخت في يقين المحكمة صحة وإسنادا وثبوتا في حق المتهمين وتوافرت الأدلة عليها من شهادة الضابط بإدارة مكافحة المخدرات ومما ورد بتقرير المختبر الجنائي الذي بين أن أجزاء جميع المادة النباتية خضراء اللون الجافة تزن بمجملها مائة وستة جرامات وواحد وتسعين من المائة من الجرام هي لنبات القنب الهندي المخدر والمحظور قانونا.

وقالت المحكمة إنه مما تقدم أضحى مستقرا في يقين المحكمة على سبيل القطع واليقين أن المتهم الأول حاز مادة مخدرة بقصد الاتجار كما أنه حاز مادة مخدرة بقصد التعاطي وتعاطى المتهمان مادة مخدرة، الحشيش، وتعاطى الأول مادة مخدرة وهي الأفعال المجرمة والمعاقبة بنصوص مواد القانون رقم 9 لسنة 1987 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والمعدل بالقوانين اللاحقة، مما يستوجب معاقبتهما على مقتضاها عملا بنص المادة 234/2 من قانون الإجراءات الجنائية وبمصادرة المادة المخدرة عملا بنص المادة 44/1 من قانون المخدرات.

وحيث إن الجرائم المسندة للمتهم الأول الأجنبي من الجرائم المعاقب عليها بالحبس وجوبا ومن ثم فإن المحكمة تقضي بعقوبة الإبعاد عملا بنص المادة 77/1 من قانون العقوبات.

من جهة أخرى تنظر المحكمة الإدارية خلال الثلاثة أيام المقبلة في 67 قضية منازعات إدارية تتركز معظمها بقضايا إنهاء الخدمات والدرجات والترقية والعلاوات.

وتتلخص المنازعات الإدارية التي تنظرها المحكمة غالبا في كل من منازعات المرتبات والمعاشات والمكافآت والعلاوات المستحقة للموظفين أو لورثتهم، والطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بترقية الموظفين من الدرجة الأولى فما دونها وما يعادلها أو إنهاء خدمتهم، والقرارات التأديبية الصادرة بشأنهم.

وتتضمن القضايا كذلك الطلبات التي يقدمها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون بإلغاء القرارات الإدارية النهائية، والقرارات الصادرة بشأن حماية المجتمع، والقرارات الصادرة بموجب القوانين المتعلقة بالجمعيات والمؤسسات الخاصة، والمطبوعات والنشر وتراخيص إصدار الصحف والمجلات، ونزع الملكية للمنفعة العامة وطلبات التعويض ومنازعات العقود الإدارية.

وبحسب إحصائيات المجلس الأعلى للقضاء بلغ عدد الدعاوى الإدارية التي تداولت أمام المحاكم في عام 2015 نحو 941 دعوى، حيث تم الفصل في 650 دعوى بنسبة 69%. واختص القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية بالنظر في العديد من المنازعات الإدارية وتشمل: 1- المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والعلاوات المستحقة للموظفين أو لورثتهم، أياً كانت درجاتهم الوظيفية.

2- الطلبات التي يقدّمها ذوو الشأن بإلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بترقية الموظفين من الدرجة الأولى فما دونها وما يعادلها أو إنهاء خدمتهم، والقرارات التأديبية الصادرة بشأنهم.
3- الطلبات التي يقدّمها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون بإلغاء القرارات الإدارية النهائية، عدا الأوامر والقرارات والمراسيم الأميرية، والقرارات الصادرة بموجب القانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع، والقرارات الصادرة بموجب القوانين المتعلقة بالجمعيات والمؤسسات الخاصة، والمطبوعات والنشر وتراخيص إصدار الصحف والمجلات، وتراخيص الأسلحة والذخائر والمتفجّرات، ودخول وإقامة الأجانب وإبعادهم، ونزع الملكية للمنفعة العامة.
4- طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البندين (2)، (3) من هذه المادة، سواء رفعت بصفة أصلية أم تبعية.
5- منازعات العقود الإدارية.