

نظمت وزارة البيئة والتغيّر المناخي ممثلة بقطاع شؤون الحماية والمحميات الطبيعية حملة تفتيش على المخيمات الشتوية المؤقتة.
أسفرت الحملة عن ضبط وإزالة العديد من الخيام التي أقيمت بدون تصريح في المحميات وفي مناطق مختلفة في الدولة..
وأكد مصدر مسؤول بالوزارة أن إقامة مخيم شتوي دون تصريح من الجهات المعنية بالوزارة مخالفة للقانون رقم 10 لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة.
وقال: جرى تكثيف حملات التفتيش على المخيمات الشتوية في مختلف المواقع للتأكد من الالتزام بالاشتراطات واتباع القوانين والأنظمة الخاصة بالنظافة العامة والحماية البيئية، وأشار إلى أن الالتزام كان كبيراً من قبل المخيمين، واصفاً الموسم بالناجح حتى الآن بكل المقاييس، من حيث الالتزام بالإجراءات، وانخفاض نسبة المخالفات، سواء الخاصة بالالتزام باشتراطات التخييم وحماية البيئة.
وأضاف: بالنظر إلى طول فترة موسم التخييم الشتوي والأعداد الكبيرة للمخيمين، فإن نسبة المخالفات تكاد لا تذكر حتى الآن، وأن رواد موسم التخييم الشتوي على دراية ووعي بيئي كبيرين، وقد كانوا السبب الرئيسي في إنجاح ما انقضى من هذا الموسم، بالتزامهم ومحافظتهم على البيئة.
وتنص اشتراطات موسم التخييم على انه يجب على المصرح له طباعة التصريح بحجم لا يقل عن (A4) ومن ثم تغليفه ووضعه في مكان ظاهر في المخيم يُسّهل على مفتشي الوزارة الاطلاع عليه، وعلى المصرح له السماح لمفتشي الجهة المختصة بإجراء التفتيش على المخيم متى ما طُلب منه ذلك للتأكد من الالتزام من الشروط وضوابط التصريح، وفي حالة عدم السماح بالتفتيش يحق للجهة المختصة سحب التصريح.
كما يجب على المصرح له الالتزام بأحكام القوانين والقرارات الوزارية ذات الصلة، وعلى وجه الخصوص المتعلقة بحماية البيئة.
ويتعين على المصرح له البدء في إنشاء المخيم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحصول على تصريح التخييم. والتصريح شخصي، ولا يجوز تأجير الموقع أو التنازل عنه، كما يحظر استخدامه في غير النشاط المصرح له، أو استخدام مواد ضارة بالبيئة داخله.
كما يجب على المصرح له المحافظة على النظافة العامة، وعدم الإضرار بالبيئة البرية أو البحرية، وأن يكون المخيم مأهولا وغير مهمل. ويجب على المصرح له الابتعاد عن المنشآت الحكومية والخدمية وأنابيب النفط والغاز بمسافة لا تقل عن (500) متر أو حسب ما تراه الجهة المختصة مناسباً.
ويعتبر المصرح له مسؤولا مسؤولية كاملة عن المخيم وعن سلامة الأرواح والممتلكات الموجودة داخل الموقع، ويجب عليه توفير حارس خاص للمخيم، ولا يحق له الرجوع إلى الوزارة في حال فقدان أي متعلقات داخل المخيم.
ويجب على المصرح له إخلاء الموقع وتسليمه في حال انتهاء التصريح بالحالة التي كانت عليه خلال 48 ساعة.
كما يُحظر حفر آبار جوفية لاستخراج المياه. ويُمنع تركيب واستخدام مكبرات الصوت. وعدم تسوير المخيم بالأسلاك والكيربي، ويُسمح بوضع ساتر من 3 جهات فقط.
ولا يُسمح بأي أعمال حفر سواء في البيئة البرية أو البحرية، ولا يجوز المساس بالأشجار أو النباتات الموجودة بالموقع.
كما لا يُسمح بأي أعمال بناء أو مبان ثابتة في الموقع، ولا يجوز استخدام الكنكري أو أي مواد اسمنتية، ويسمح فقط باستخدام الرمل المغسول.
وفي حال قيام المصرح له بمخالفة أي شرط من الشروط السابقة يحق للجهة المختصة إزالة المخيم دون سابق إنذار، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد صاحب الترخيص مع خصم قيمة التلفيات ومصروفات الإزالة من التأمين، ولا يحق للمصرح له المطالبة باسترجاع رسوم التصريح. وهناك تعليمات مهمة للأمن والسلامة يجب الالتزام بها. وأن تكون المسافات بين الخيام لا تقل عن (5 أمتار).