20 ألف ريال غرامة الإخلال بترشيد الكهرباء والماء
محليات
13 أكتوبر 2015 , 10:09م
الدوحة - العرب
أصدر حضرة صاحب السمو، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، قانوناً رقم (20) لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2008، بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، وينص القانون على المعاقب بالغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف ريال، كل من خالف أحكام المادة (4/بند 1) من هذا القانون.
ويعاقب بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، كل من خالف أحكام المادة (4/بند 2، 3) من هذا القانون.
ويُضاعف الحد الأقصى للغرامة في حالة العود، ويعد عائداً من ارتكب جريمة مماثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها، أو انقضائها بمضي المدة، وتعد الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متماثلة.
نص القانون
قانون رقم (20) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2008، بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء والماء.
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (26) لسنة 2008 بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء والماء،
وعلى القرار الأميري رقم (35) لسنة 2014، بتنظيم المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، المعدل بالقرار الأميري رقم (46) لسنة 2015، وعلى اقتراح وزير الطاقة والصناعة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
مادة (1)
تُستبدل بنصوص المواد (1)، (3/ بند2)، (6)، (7) من القانون رقم (26) لسنة 2008 المشار إليه، النصوص التالية:
مادة (1):
"في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
االمؤسسة: المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء.
الرئيس: رئيس المؤسسة".
مادة (3/بند2):
" 2- تركيب مفاتيح آلية خاصة بالإنارة الخارجية للمباني أو المنشآت، وفقاً للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من الرئيس".
مادة (6):
"مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر:
1- يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف ريال، كل من خالف أحكام المادة (4/بند 1) من هذا القانون.
2- يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، كل من خالف أحكام المادة (4/بند 2، 3) من هذا القانون.
ويُضاعف الحد الأقصى للغرامة في حالة العود، ويعتبر عائداً من ارتكب جريمة مماثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو انقضائها بمضي المدة، وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متماثلة".
مادة (7):
"يجوز للرئيس أو من يفوضه، إجراء الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك قبل تحريك الدعوى الجنائية، أو أثناء نظرها، وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة لكل منها".
مادة (2):
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 30 / 12 /1436هـ
الموافق: 13 /10 / 2015م
/أ.ع