نشرت الجريدة الرسمية في عددها التاسع للعام الحالي قانون حماية الرسوم والنماذج الصناعية المتضمن عددا من النصوص لتسجيل الرسم الصناعي أو النموذج الصناعي وملكيتها وإخطارات التنازل وغيرها من المسائل المتعلقة بها.
وعرف القانون الرسم أو النموذج الصناعي على أنه أي تكوين من خطوط أو ألوان ثنائي أو ثلاثي الأبعاء يضفي على أي منتج صناعي أو حرفي مظهرا خاصا وجديدا ولا يكون لمجرد الغرض الوظيفي أو التقني.
ونصت المادة الثانية أنه يكون لغير القطريين الذين يتخذون مركز نشاط حقيقي وفعال لهم في إحدى الدول أو الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أو ينتمون له، ذات الحقوق التي يكفلها القانون للقطريين بشرط أن يكونوا من المواطنين أو من المقيمين في هذه الدول التي تعامل القطريين والمقيمين في الدولة معاملة المثل.
وبحسب المادة الثالثة ينشأ بالمكتب سجل خاص لتسجيل الرسوم والنماذج الصناعية وبيانات مالكيها وإخطارات التنازل عن الملكية أو نقلها والتراخيص الصادرة بشأنها وبيانات المستفيدين من الترخيص وتجديد التسجيلات وشطبها والأحكام الصادرة بشأنها وجميع المسائل الأخرى المتعلقة بالرسوم والنماذج الصناعية وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة.
كما يقدم طلب التسجيل الرسم أو النموذج الصناعي من المبتكر التي آلت إليه حقوقه إلى الإدارة وفقا للشروط والقواعد التي تحددها، ويجوز لمقدم الطلب سحبه في أي وقت حتى صدور قرار نهائي بشأنه ولا يترتب على سحب الطلب استرداد مستنداته أو ما تم سداده من رسوم أو نفقات بشأنه.
وحددت المادة السابعة بعض الشروط للتسجيل إذ إنه لا يجوز تسجيل الرسم أو النموذج الذي تستلزمه عادة الاعتبارات الفنية أو الوظيفية للمنتج، كما لا يجوز تسجيل الرسم أو النموذج الذي يتضمن شعارات أو رموزا دينية أو أختاما أو شعارات أو علامات أو أعلام الدول أو المنظمات الدولية أو مخالفة النظام العام، ولا يجوز تسجيل الرسم الذي يتطابق أو يتماثل مع علامة تجارية مسجلة أو مشهورة.
وبينت المادة العاشرة أنه في حال قُبل الرسم أو النموذج الصناعي وجب قبل تسجيله أن يعلن عنه بوسيلة النشر التي تحددها اللائحة ويلزم طالب التسجيل بتكاليف الإعلان، كما يحق لكل ذي شأن خلال ستين يوما أن يقدم اعتراضا مكتوبا على تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.
وأوضحت المادة 11 أنه في حال إتمام التسجيل يحصل مالكه على شهادة تشمل رقم تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي ورقم تاريخ الأولوية والدولة التي أودع فيها الطلب إن وجد، وتاريخ تقديم الطلب وتاريخ تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي وتاريخ انتهاء مدة الحماية، واسم مالك الرسم أو النموذج ولقبه ومحل إقامته وجنسيته واسم وعنوان الوكيل إن وجد واسم وعنوان المبتكر ووصف مختصر عن الرسم أو النموذج الصناعي للمنتجات.
وحدد القانون مدة حماية الرسم أو النموذج الصناعي خمس سنوات تبدأ من تاريخ تقديم الطلب في دولة قطر قابلة للتجديد لمدتين مماثلتين فقط، على أن يقدم طلبا بالتجديد خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية، كما يجوز تجديد التسجيل خلال الستة أشهر التالية لانتهاء التسجيل بعد الانتهاء وعقب سداد رسم التجديد ورسم إضافي.
وفي حال انقضت مدة الستة أشهر لانتهاء التسجيل دون أن يقدم طلب التجديد يقوم المكتب بشطب التسجيل.
كما يجوز لمالك الرسم اأو النموذج الصناعي أن يرخص لأي من الأشخاص الطبيعية أو المعنوية لبعض أو جميع السلع المسجل عنها الرسم أو النموذج ولا يحول ذلك دون أن يستعمله مالك الرسم أو النموذج الصناعي بنفسه أو أن يرخص لأشخاص آخرين باستعاله وذلك لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
وبين القانون أنه في حال شطب تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي من السجل فلا يجوز أن يعاد تسجيله لصالح الغير إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الشطب ما لم يكن الشطب قد تم بناء على حكم من المحكمة قضى بمدة أقل لإعادة التسجيل.
وحددت المادة 30 عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد عن مليون ريال في حال تزوير أو تقليد رسم اأو نموذج صناعي أو استعمال بسوء قصد رسما أو نموذجا صناعيا مزورا أو مقلدا.
كما حدد القانون عقوبة بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتجات تتخذ رسما أو نموذجا صناعيا مزورا أو مقلدا.