الاستئناف تؤجل قضية حريق "فيلاجيو" لـ 7 يونيه

alarab
محليات 10 مايو 2015 , 05:02م
الدوحة - قنا
أجلت محكمة الاستئناف اليوم قضية حريق مجمع "فيلاجيو" لجلسة 7 يونيه المقبل، للاستماع للمرافعة النهائية للنيابة ولمحامي المتهمين شفاهية وكتابة، وذلك على أن تستكمل جلسة المرافعات النهائية لباقي دفاع المتهمين وممثلي الحق المدني في جلسة 15 يونيه .

جاء ذلك خلال الجلسة التي امتدت لـ4 ساعات وترأسها القاضي الدكتورعبد الرحمن شرفي، وعضوية كلا من المستشار القاضي ندير أبو الفتوح، والمستشار القاضي فخر الدين حسن عز الدين وبحضور وكيل النيابة العامة، والمحامين وأسر الضحايا.

ورفضت المحكمة طلب الدفاع باستدعاء مدير ادارة امن الريان ، مع استمرار التحفظ على المضبوطات الخاصة بالقضية والتي هي عبارة عن اجهزة كمبيوتر وملفات وشيكات.

واستمعت المحكمة ل3 شهود في القضية وهم خبير بالمختبر الجنائي وضابط بالدفاع المدنى واحدى اولياء الامور التى كانت تذهب بابناءها باستمرار إلى الحضانة التى شهدت وقوع وفيات ومصابين.

ووجه المحامون أسئلة عديدة للشهود  والتقارير الفنية واللوجستية التي رفعت قبل وقوع حريق فيلاجيو وكذلك الكشاف المتسبب فى وقوع الحريق والمادة المصنوعة منه.

واستمعت هيئة المحكمة فى البدابة لشهادة خبير المختبر الجنائى الذى اكد بعد حلف اليمين ان خبرتهم وعملهم الطويلة جعلهم يستطيعوا معرفة الكشاف المتسبب فى وقوع الحريق وذلك وفق لقواعد فنية يعملون بها حيث ان الكشاف المتسبب يكون الساقط اولا وبذلك يكون فوقه المخلفات بعكس الكشافات الاخرى ، مضيفا انه بالفحص الفنى للكشاف كان تأثير الحرارة عليه مرتفع وانه بالفحص الميكرسكوبى اثبت انه الاشد تاثير ولذلك تم تحديد انه المتسبب فى الحريق.

ووجه المحامين والنيابة  للشاهد العديد من الاسئلة حول اسلاك الالمونيوم التى كان مصنوع منها الكشاف ومدى جودتها بالمقارنة بالكشافات النحاس.

وقال الخبير ان اسلاك الالمونيوم مواصفاتها لا ترتقى للنحاس حيث ان الاخير افضل كما ان درجة انصار النحاس 1000 درجة بالمقارنة بالالمونيوم التى تصل ل600 درجة مئوية ولذلك فأن مقاومة النحاس اكبر ، موضحا انه بذلك لا ينفى ان كانت المصابيح من النحاس لا تسبب حرائق ولكن ذلك يكون بنسبة اقل
 موضحا ان الكشاف حدث به خلل تسبب فى الحرارة ، واشار الى ان الالومنيوم يتسبب فى كثير من الحرائق وبه عيوب كثيرة ومقاومته ضعيفة ، وان المختبر الجنائى خاطب وزارة الداخلية مسبقا عن عيوب كابلات الالمونيوم وتسببها فى الحوادث والحرائق.

وحول سؤاله عن الجزء المتسبب فى الحريق من الكشاف اجاب الخبير بأنه مع حالة الكشاف التى جاءت للمعمل لا نستطيع تحديد الجزء من الكشاف المتسبب لانها اندرثرت بفعل الحريق   ، مضيفا ان المحل الذى كان به الكشاف وقع بالكامل وان سقف المحل كان ديكور من المعدن.

وأكد الخبير ان عملهم يبدأ بعد اطفاء الحريق وتبريد المكان وانه عندما حاولوا الدخول اول مرة بعد الحادث بساعات لم يستطيعوا بسبب الادخنة الكثيفة وخرجوا فورا.

كما استمعت المحكمة للشاهد الثانى وهو ملازم اول فى الدفاع المدنى طلب الدفاع سؤاله حول التقرير الذى كتبه بالاشتراك مع 5 من زملائه فى 2008 – قبل الحادث- حول الديكورات التى تم تركيبها
فى فيلاجيو واستخدام مادة فى الديكورات تساعد فى اشعال الحرائق

وفى بداية استجواب الشاهد من الدفاع رفضت المحكمة الاسئلة التى تخرج عن وقائع القضية فقرر المحامى الاستغناء عن مناقشة الشاهد ، وحيث ان مهمة المحكمة استكمال النقص فى الادلة وفقا لاحكام المادة 283 من الاجراءات الجنائية فأن المحكمة حفاظا على حقوق من يمثله المحامى اتاحت له مرة اخرى مناقشة الشاهد وهو ما وافق عليه المحامى .

وقال الشاهد فى بداية استجوابه انه فحص المجمع مرة واحدة فى 2008وانه وجه كتاب بالانجليزية لرئيسة به كافة ملاحظاته حول التفتيش الذى قام به على الديكورات فى فيلاجيو، وانه طلب مواصفات فى الديكورات ولكنه لم يوصى بازلة الديكورات المكونة من مادة البوليسترين ولكنه وصى بحمايتها.

واضاف ان تقريره كان على المنطقة الراقية فقط فى المجمع ، نافيا اعطاء نسخة من كتابه لمسئول المجمع ولكنه كان موجه لرئيسه فى العمل.

واكد الشاهد للمحكمة انه قام بكتابة تقريره بناء على سؤال المصمم المشرف على الديكورات والمتواجد مع ممثلى المجمع وانه كتب تقريره حرصا على سلامة المنشاة ، وانهم لا يقوموا بانفسهم بفحص الديكورات ولكن هناك مختبرات تقوم بذلك ، موضحا ان مادو البوليتسرين لها اشكال وانواع عدة وانه طلب من الاستشارى موافته بمستندات المواد المستخدمة.

وقالت الشاهدة الثالثة انها كانت دائما التردد على صالة الالعاب باستمرار وأن لها نشاطات متعددة ومتنوعة مثل نشاطات رياضية وتسلق والعاب كما أنه هناك كتب وقصص وطاولات ، مشيرة ان الصالة كانت به ابواب اخرى ولكن لم تستخدمها.

وفى ردها على النيابة قالت ان عمر الاطفال الذى يتواجدون فى الصالة الالعاب ما بين العامين والثالثة عشر وان المكان كان سفنج ومجهز لعدم اصابة الاطفال ، مؤكدة انها لم تكن حضانة بالنسبة لها ولكنها كانت صالة للألعاب للأطفال.

وكانت محكمة أول درجة قضت بمعاقبة المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع بالحبس لمدة 6 سنوات عما أسند إليهم من اتهام وإلزامهم بالتضامن فيما بينهم وبالتضامن مع شركة التأمين أن يؤدوا لورثة المجني عليهم الدية الشرعية وتبلغ 200 ألف ريال عن كل متوفى، توزع بينهم حسب الأنصبة الشرعية، كما عاقبت المتهم السابع بالحبس لمدة خمس سنوات، وقضت ببراءة بقية المتهمين مما أسند إليهما من اتهام إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.