الجريدة الرسمية: مصادقة صاحب السمو على تعديلات إدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية

alarab
محليات 08 أبريل 2026 , 01:23ص
حامد سليمان

نشرت الجريدة الرسمية، أمس، مصادقة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على قانون رقم (4) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية.
وتضمن العدد 6 من الجريدة الرسمية لسنة 2026، أيضاً قانون رقم (2) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية، وقانون رقم (3) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2010 بإصدار قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما تضمن العدد قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2026 بمنح بدل مظهر للمطلين على الشاشة بالمؤسسة القطرية للإعلام، وقرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2026 بإعفاء بعض المواد التي تستوردها الجهات العسكرية من الرسوم الجمركية، وقرار وزير البيئة والتغير المناخي رقم (5) لسنة 2026 بتسمية أعضاء لجنة الوقاية من الإشعاع ونظام عملها.
وتضمنت الجريدة الرسمية قرار وزير المواصلات رقم (5) لسنة 2026 بتشكيل مجلس إدارة شركة سكك الحديد القطرية (الريل)، وقرار وزير الرياضة والشباب رقم (29) لسنة 2026 بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الرياضة والشباب وتعيين اختصاصاتها.
نصت المادة 2 من قانون رقم (4) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية، على: 
لا يجوز التعامل في السلع الاستراتيجية إلا لمن كان مسجلاً بقائمة المزودين الرئيسيين أو قائمة التجار المسجلين.
ويصدر بشروط ونظام وإجراءات التسجيل في أي من القائمتين المنصوص عليهما في الفقرة السابقة، والإعفاء من القيد بهما، والتظلم من القرارات الصادرة في هذا الشأن، قرار من الوزير، بناء على اقتراح الإدارة المختصة.
ويصدر بتحديد قائمة السلع الاستراتيجية وتعديلها قرار من الوزير بناء على اقتراح الإدارة المختصة.
ونصت مادة (3) بند /2 - اقتراح الاستراتيجيات والسياسات اللازمة لإنشاء المخزون الاستراتيجي، ووضع الخطط والبرامج المتعلقة بإدارة ومتابعة المخزون الاستراتيجي واعتمادها من الوزير، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة..
مادة 5 
تتولى الإدارة المختصة إنشاء وإدارة نظام ربط إلكتروني لمراقبة المخزون الاستراتيجي والإشراف عليه، مع تزويد الربط بنظام الإنذار الوطني المتكامل للأمن الغذائي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، ومسك سجل إلكتروني للمزود الرئيسي والتاجر المسجل، تدون به جميع البيانات التي تقتضيها مراقبة المعاملات التجارية المتعلقة بالسلع الاستراتيجية.
ويلتزم كل مزود رئيسي أو تاجر مسجل، باسـتـيـفـاء شـروط التسجيل والربط بالنظام الإلكتروني وتوفير وتحديث البيانات المتعلقة به والتي تحددها الإدارة المختصة وبالإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على تلك البيانات.
وللإدارة المختصة، وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة، أن تُلزم كل أو بعض من يتاجر بأي سلعة غذائية أو استهلاكية، أو ما في حكمهما، باستيفاء شروط التسجيل والربط بالنظام الإلكتروني، وتوفير وتحديث البيانات المتعلقة به، وبالإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على تلك البيانات.
ويصدر بضوابط وإجراءات التسجيل والربط بالنظام الإلكتروني، قرار من الوزير.
مادة 6
تقوم الإدارة المختصة بإبرام عقد يُسمى «عقد التخزين الإجباري» مع المزود الرئيسي الذي تتوفر فيه الشروط اللازمة للتعاقد التي تحددها الإدارة المختصة.
ويتضمن هذا العقد حقوق والتزامات المزود الرئيسي ذات الصلة بحفظ وإدارة المخزون الاستراتيجي، وبخاصة ما يلي:
1- تحديد أصناف وكميات السلع الاستراتيجية الموكلة للمزود الرئيسي مهمة توريدها أو إنتاجها أو حفظها بالمخازن التابعة له.
2- بيان قائمة المخازن المستغلة من قبل المزود الرئيسي لتخزين السلع الاستراتيجية، وأماكنها ومواصفاتها وسعتها وطاقتها التخزينية القصوى.
3- تحديد آليات تمويل شراء السلع الاستراتيجية ونظام التأمين الإجباري عليها.
4- تحديد أسس تحمل واحتساب مصروفات التخزين الإجباري وتغطية الخسائر التي يمكن أن تلحق بالسلع الاستراتيجية لأسباب لا ترجع للمزود الرئيسي.
5- إجراءات التصرف في السلع الاستراتيجية ونظام تحديد أسعار بيعها في حال تحقق الظروف الطارئة والأزمات والكوارث أو الأسباب التي تم من أجلها إنشاء المخزون الاستراتيجي.
6- إنشاء أي رهن أو تقديم ضمان لصالح الدولة على السلع الاستراتيجية ضمن حدود الكميات والأصناف المتفق عليها، وبما يتوافق مع السياسات والتشريعات والأنظمة المعمول بها في الدولة
7- النص على حق الإدارة المختصة، في الحالات التي تحددها، في استلام المخازن التي توجد بها السلع الاستراتيجية، وإدارتها، والتصرف فيها.
8- النص على حق الوزارة في التوجيه بشراء كميات من السلع الاستراتيجية وتخزينها.
9- أية حوافز أو امتيازات يتقرر منحها للمزود الرئيسي وفقا لأحكام القانون».
أما قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2026 بمنح بدل مظهر للمطلين على الشاشة بالمؤسسة القطرية للإعلام، فنص بالمادة (1) منه على: 
يمنح المطلون على الشاشة من المذيعين ومقدمي البرامج والمراسلين، العاملين بالمؤسسة القطرية للإعلام، بدلا شهريا بمسمى بدل مظهر مقداره (3,000) ثلاثة آلاف ريال، بالإضافة إلى بدل طبيعة العمل المقرر لهم بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2025 المشار إليه، وبذات الضوابط الواردة به.
ونصت مادة (2) على: 
لا يجوز الجمع بين البدل المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القرار وأي علاوة أو بدل آخر يكون مقررا على ذات الأساس، وإن اختلف مسماه، وفي هذه الحالة يصرف للموظف العلاوة أو البدل الأعلى.