«التجارة» تناقش الإجراءات المتعلقة بالتعاميم الصادرة للشركات المساهمة

alarab
اقتصاد 07 يونيو 2024 , 01:08ص
الدوحة - العرب

نظمت وزارة التجارة والصناعة ندوة تعريفية لمناقشة وشرح الإجراءات المتعلقة بالتعاميم الصادرة للشركات المساهمة العامة والخاصة خلال النصف الأول من العام 2024، وكيفية تطبيقها. وشهدت الندوة حضورا كبيراً من ممثلي الشركات المساهمة العامة والخاصة، ومكاتب تدقيق الحسابات. وتهدف الندوة إلى تعزيز الوعي بالقوانين والتعاميم واللوائح الجديدة التي تصدرها الوزارة، والتي تسهم في تحسين بيئة الأعمال وتسهيل إجراءات الشركات.

واستهلت الندوة بكلمة ترحيبية ألقاها السيد سالم بن سالم المناعي مدير إدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة، حيث أكد على أهمية التعاميم التي أصدرتها الإدارة في تحقيق الشفافية داخل الشركات المساهمة العامة والخاصة، وأوضح أن هذه التعاميم تأتي في إطار سعي الوزارة لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية وتلبية احتياجات السوق المحلي.
ومن جانبها، أكدت الشيخة جواهر بنت محمد آل ثاني رئيس قسم الرقابة والتفتيش بوزارة التجارة والصناعة في كلمتها على عمل الوزارة المستمر في تسهيل أعمال المستثمرين والمساهمين، وتقديم كافة وسائل المساعدة لهم، والارتقاء بأعمال الشركات المساهمة العامة والخاصة مما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الدولة.
وناقشت الندوة التي قدمها السيد عبد الرحمن الجاسم الباحث القانوني في إدارة شؤون الشركات، أهم الإجراءات التي تتعلق بالتعميم رقم (1) بشأن صلاحيات رئيس مجلس الإدارة وتفويض أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا، الذي أصدرته إدارة شؤون الشركات بالوزارة، والذي جاء في إطار تطبيق أحكام المواد (100، 103، 107، 121) من القانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2021م، ومن بين الصلاحيات التي تضمنها التعميم: توجيه رئيس مجلس إدارة الشركة الدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية أو غير العادية يجب أن يكون بناء على قرار من مجلس إدارة الشركة بالدعوة لعقد اجتماع للجمعية العامة العادية أو غير العادية، بالإضافة إلى تعيين مديرين مخولين بالتوقيع في السجل التجاري أو شطبهم يجب أن يكون بموجب قرار من مجلس إدارة الشركة، ولا يجوز لرئيس مجلس الإدارة تعيين مديرين مخولين بالتوقيع في السجل التجاري أو شطبهم من السجل التجاري ما لم يكن مفوضاً بذلك بموجب قرار من مجلس الإدارة، أو النظام الأساسي للشركة، وغيرها من الصلاحيات الأخرى.
كما تم خلال الندوة شرح أهم الإجراءات التي تتعلق بكيفية تطبيق التعميم رقم (2) بشأن الحد الأقصى للمبلغ المقطوع الذي يجوز توزيعه على أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة، والذي جاء في إطار تطبيق أحكام المادة (119/فقرة ثانية) من القانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية والمعدل بموجب القانون رقم (8) لسنة 2021 ، حيث حددت الوزارة الحد الأقصى للمبلغ المقطوع الذي يجوز توزيعه على أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة وفقاً للضوابط التالية:
أولا: في حال حققت الشركة أرباحاً ولم تقم بتوزيع أرباح على المساهمين، أو قامت بتوزيع أرباح على المساهمين أقل من 5% من رأس المال يكون الحد الأقصى للمبلغ المقطوع كما يلي: لرئيس مجلس الإدارة مبلغ مقطوع قدره (125,000) ريال قطري كحد أقصى، لأعضاء مجلس الإدارة مبلغ مقطوع قدره (100,000) ريال قطري لكل عضو كحد أقصى.
 في حال لم تحقق الشركة أرباحاً، يكون الحد الأقصى للمبلغ المقطوع كما يلي: لرئيس مجلس الإدارة مبلغ مقطوع قدره (75,000) ريال قطري كحد أقصى، لأعضاء مجلس الإدارة مبلغ مقطوع قدره (75,000) ريال قطري لكل عضو كحد أقصى.
وفي ختام الندوة، فُتح باب النقاش للحضور، حيث تم طرح العديد من الأسئلة والاستفسارات حول كيفية تطبيق التعاميم، وأبدى المسؤولين في الوزارة استعدادهم لتقديم الدعم والمشورة للشركات لضمان الامتثال الكامل بهذه التعليمات.