ما حكم من تسحر للصوم وهو على جنابة؟

alarab
الملاحق 06 مارس 2026 , 01:27ص
الدوحة - العرب

سؤال اليوم: ما حكم من تسحر للصوم وهو على جنابة، ولم يغتسل من الجنابة إلا بعد أذان الفجر؟ أجاب عن هذا السؤال فضيلة الدكتور فضل مراد أستاذ الفقه وقضاياه المعاصرة بجامعة قطر، فقال: ليس من شروط صحة السحور أن تكون متطهراً طهوراً أكبر، فيجوز أن تكون جنابة وتتسحر وتأكل وتشرب إلى أن يأتي وقت الصلاة، ثم تغتسل وتذهب إلى الصلاة.
وأضاف: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنباً وهو صائم ويغتسل، وقال الله سبحانه وتعالى: (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ).
وردا على سؤال آخر، قال السائل: قبل الأذان بدقائق سمعنا صوت الميكروفون، ولم يكن الأذان، فاعتقد أن المؤذن أذن للمغرب، فأفطر، ثم أذن المؤذن بعد ذلك بدقائق. 
 أجاب عن السؤال الدكتور فضل مراد، فقال: صومك باطل فأقضه، فقد أخطأت، ويجب عليك أن تعيد هذا اليوم كاملاً. 
ورداً على سؤال ثالث، قال السائل: ما حكم استخدام الصبغة الصناعية السوداء للشعر؟، قال الدكتور فضل مراد: هذه الصبغة لها حكم الحناء، وفيها خلاف بين أهل العلم إن كانت سوداء، والذي يظهر لي أنه ليس فيها نص صريح صحيح خالٍ عن المعارضة يؤدي إلى التحريم، ولذلك لا مانع منها خاصةً إذا كان الإنسان في مرحلة الشباب، ولم يبلغ الثمانين على سبيل المثال، وبعض أهل العلم يقولون: يحرم ذلك.