ضبط أكثر من 25 كجم مواد مخدرة خلال يونيو

alarab
محليات 03 يوليو 2023 , 01:45ص
منصور المطلق

ظهر في الآونة الأخيرة العديد من مروجي المخدرات الذين يستهدفون أرقام الاتصالات المحلية عبر تطبيق واتس آب لعرض مواد مخدرة مختلفة بغرض البيع، حيث يقوم المروج الذي يستخدم رقم اتصالات من خارج البلاد بعرض صور لأنواع مواد مخدرة بغرض البيع، وقد تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية من ضبط أكثر من 25 كيلو جراما من مادة الحشيش والهيروين والشبو خلال شهر يونيو الماضي معظمها يتم الترويج لها بالاستعانة بأشخاص خارج البلاد يتولون عملية العرض، وبمساعدة اشخاص دخل البلاد يتم توزيع هذه المواد، وذلك بحسب بيانات وزارة الداخلية ممثلة بإدارة مكافحة المخدرات التي تشير إلى هذا النوع من عمليات الترويج.

اعترافات
 وقامت الإدارة بالقبض على شخصين من الجنسية الآسيوية في الأسبوع الأول من الشهر الماضي لقيامهما بترويج أنواع مختلفة من المواد المخدرة، وإخفائها في أماكن متفرقة باستخدام احداثيات جغرافية بالاتفاق مع طرف ثالث، وأشارت الوزارة إلى أنه بعد اخذ الاذن من النيابة العامة لتفتيش مقر سكنهما تم ضبط كميات كبيرة من مخدر الحشيش والشبو ومخدر الهيروين، بالإضافة إلى مبلغ 11700 ريال يعتقد أنه من عائد بيع المواد المخدرة. واعترف الشخصان بأنهما يقومان بتوزيع المواد المخدرة عبر إحداثيات معينة مقابل مبالغ مالية لكل كمية، حيث يقومان بإرسال الإحداثيات وتوزيعها إلى شخص آسيوي ثالث يتواجد خارج البلاد، وتمت إحالة المتهمين والمضبوطات إلى النيابة العامة لمباشرة إجراءاتها في هذا الخصوص. 

ضبط 4 متهمين
وفي منتصف يونيو الماضي تمكنت إدارة مكافحة المخدرات ايضاً من ضبط 4 متهمين رجلين وامرأتين من الجنسية العربية لقيامهم بترويج وتعاطي أنواع مختلفة من المخدرات، وبعد أخذ الإذن من النيابة المختصة لتفتيش مقر اقامتهم تم العثور على كمية كبيرة من اللفافات والمغلفات المعبأة بمواد مخدرة، وبلغ اجمالي ما تم ضبطه بحوزتهم 13 كيلو جراما من مادة الحشيش و350 جراما من مادة الشبو، بالإضافة إلى مبالغ مالية بالريال القطري وعملات اجنبية متنوعة يعتقد انها من عائد بيع المواد المخدرة.
وتمت احالتهم للنيابة العامة لمباشرة إجراءاتها المتبعة في هذا الخصوص، وبعد أيام قليلة وتحديدا بتاريخ 19 يونيو الماضي قامت الإدارة بضبط شخص من الجنسية الآسيوية لقيامه بترويج مادة الحشيش المخدرة نظير مبالغ مالية، وذلك بالاشتراك مع شخص آخر خارج البلاد، وبعد أخذ الإذن من النيابة العامة تم القبض على المتهم وبتفتيش منزله وسيارته عُثر على كميات من اللفافات من المغلفات بأحجام مختلفة تحتوي جميعها على مواد مخدرة، حيث وصل اجمالي ما تم ضبطه إلى 12 كيلو جراما، من مخدر الحشيش، وتمت إحالة الشخص والمضبوطات للنيابة العامة لمتابعة إجراءاتها المتبعة في هذا الشأن.

متهمون جدد
 كما ألقت الإدارة أمس الأول القبض على 4 اشخاص من الجنسية الآسيوية لقيامهم بترويج وتعاطي أنواع مختلفة من المخدرات، وتوزيعها في عدد من المواقع الجغرافية بالاشتراك مع آخرين، وبتفتيش سكنهم بعد أخذ الإذن من النيابة العامة عُثر على أكياس ومغلفات وكبسولات معبأة بأنواع مختلفة من المواد المخدرة تقدر بـ 421 جراما من مخدر الشبو، و370 جراما من مخدر الحشيش، و 800 جرام من مخدر الهيروين، بالإضافة إلى ميزانين إلكترونيين يتم استخدامهما في وزن المخدرات، وقد تمت إحالتهم والمضبوطات إلى النيابة العامة لمباشرة إجراءاتها المتبعة بهذا الشأن.

عقوبة تجارة المخدرات في الدولة

 نص القانون رقم 9 لسنة 1987 والذي عني بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، حيث فصل القانون جميع الحالات المتعلقة بتجارة المخدرات وحيازتها والإتجار فيها. كذلك حرص المشرع القطري على جمع الحالات التي يسمح فيها بحيازة بعض المواد المخدرة للأغراض الطبية والعلاجية بما يتناسب مع حالة المريض وحسب وصف الطبيب له.

المادة 37 من قانون
المخدرات في قطر
تم تعديل معظم مواد القانون رقم 9 لسنة 1987 لتناسب المستجدات وتضيق الخناق على تجار ومتعاطي المخدرات وتنص المادة 37 من القانون بعد التعديل على التالي:
معاقبة كل من استورد أو حاز أو أحرز أو اشترى أو استلم أو نقل أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة أو اشترك في زراعة أو زرع نبات أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة أو زرع نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون أو حازها أو أحرزها أو اشتراها، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي، أو تعاطى أياً من هذه المواد أو المؤثرات أو النباتات.
ويكون ذلك ما لم يثبت أنه قد رخص له بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ولا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال ولا تقل عن عشرة آلاف ريال ويجوز للمحكمة، أن تأمر بإيداع من ثبت إدمانه أو تعاطيه المواد المخدرة أو المؤثرات أو النباتات المشار إليها في القانون إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها إلى أن تقدم اللجنة المختصة ببحث حالة المودعين في المصحات،  تقريراً عن حالته إلى المحكمة لتقرر الإفراج عنه أو استمرار إيداعه لمدة أو مدد أخرى، وذلك بدلاً من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة،  ولا يجوز أن تقل مدة البقاء بالمصحة عن ثلاثة أشهر أو أن تزيد على سنة.
كذلك نصت هذه المادة على عدم جواز الإيداع في المصحة من سبق الأمر بإيداعه مرتين، أو من لم يمض على خروجه منها مدة سنتين على الأقل.
وينص القانون القطري على معاقبة كل من ضُبط وهو يتعاطى المواد المخدرة بغرض الاستخدام الشخصي وبعلمه، بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة ولا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف ريال أو بكلتا هاتين العقوبتين.


 نص المادة 38 من قانون المخدرات في قطر

 لا يمكن إقامة الدعوى الجنائية على كل من يتقدم من متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة من تلقاء نفسه للعلاج، ويوضع المريض تحت الملاحظة بالمصحة لمدة لا تزيد على أسبوعين.
إذا ثبت إدمان المريض وحاجته إلى العلاج، ينبغي عليه توقيع إقرار بقبول بقائه بالمصحة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
أما في حالة شفاء المريض خلال تلك المدة وجب أن تقرر إدارة المصحة خروجه، وتقدم الإدارة تقريرًا إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 37.
في حالة رؤية الإدارة حاجته إلى العلاج بعد انتهاء فترة الملاحظة أو استمرار بقائه بعد مدة الثلاثة الأشهر ولم يوافق المريض على ذلك كتابة، وتقرر اللجنة بعد سماع أقوال المريض خروجه أو استمرار بقائه بالمصحة للعلاج لمدة أو لمدد أخرى على ألا تزيد مدة بقائه بالمصحة على سنة. 
وينبغي لإدارة المصحة إخطار المريض كتابة بالقرار الصادر بخصوص استمرار إيداعه خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره وتنفيذ قرار الخروج خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لصدوره.
ويمكن أن يتظلم المريض من قرار اللجنة المشار إليه والذي يعني باستمرار إيداعه إلى المحكمة الجنائية الكبرى وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره.
 وتم تعديل معظم نصوص القانون لتتماشى مع المستجدات وتضييق الخناق على كل من تعاطى أو حاز المخدرات بنية الاتجار فيها وإليك بعض مواد القانون كالتالي:

مادة (1):
تعتبر جميع المواد المذكورة في الجدولين رقمي 1 و2 الملحقين بهذا القانون مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة في تطبيق أحكام هذا القانون ويستثنى منها المواد المذكورة في الجدول رقم 3.

مادة (2):
تنص هذه المادة على عدم جواز استيراد أو تصدير أو إنتاج أو صنع أو زراعة أو تملك أو إحراز أو حيازة أو جميع أشكال استخدام المواد المخدرة والمؤثرات العقلية من تعاط وإتجار أو شراء أو بيع أو نقل أو تسليم أو تسلم أو صرفها أو وصفها طبياً، إلا في الأحوال والشروط التي نص عليها هذا القانون ويعد امتناع المتهم عن إعطاء العينة اللازمة للتحليل قرينة على تعاطيه تلك المواد.

مادة (3):
تنص هذه المادة على عدم جواز استيراد المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة المنصوص عليها في هذا القانون الواردة في الجداول المكتوبة في مادة رقم 1 إلا بوجود ترخيص كتابي من وزارة الصحة العامة.
ولكن في حالة رفض الترخيص ينبغي أن يكون هذا الرفض من الوزير مسببًا ويتم إبلاغه إلى صاحب الشأن الذي يمكنه أن يتظلم من هذا القرار في المدة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه به إلى مجلس الوزراء، ولكن قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا التظلم يكون نهائياً.

مـادة (4):
يتم إنشاء قيد سجل خاص بوزارة الصحة العامة يقيد به الهيئات والأشخاص المرخص لهم في استيراد وتصدير ونقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة، وينبغي أن يتضمن هذا السجل البيانات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العامة.