

أكد النقيب إبراهيم علي المهندي عضو لجنة الرقابة على الإنفاق على الدعاية الإنتخابية أن قانون تنظيم انتخابات مجلس الشورى نص على أن الحبس 5 سنوات والغرامة 10 مليون ريال عقوبة تلقّي المرشح للتبرعات من مصادر أجنبية أو مجهولة.
وقال المهندي خلال مقابلة مع برنامج وطني الحبيب صباح الخير بإذاعة قطر إن قانون تنظيم انتخابات مجلس الشورى اعتبر أن تلقي المرشح لأي أموال أو دعم لحمته الانتحابية من جهات أجنبية أو مجهولة جريمة جناية ويعاقب عليها بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات والغرامة التي تتجاوز 10 مليون ريال قطري أو إحدى هاتين العقوبتين.
وأضاف أن هناك عقوبات تكميلية سيحكم بها أيضا من بينها مصادرة الأموال والمنافع التي تلقاها المرشح من المصادر الاجنبية بالمخالفة لـأحكام قانون الانتخابات.
وأشار المهندي أنه في حالة فوز المرشح سيحكم بإعادة الانتخابات في الدائرة التي فاز بها
النقيب/ إبراهيم علي المهندي عضو لجنة الرقابة على الإنفاق على الدعاية الإنتخابية..
— إذاعة قطر | Qatar Radio (@RadioQatar) September 2, 2021
الحبس 5 سنوات وغرامة 10 مليون ريال مخالفة تلقّي التبرعات من مصادر أجنبية أو مجهولة..#وطني_الحبيب#انتخابات_مجلس_الشوري
للاستماع للحلقة على موقع #اذاعة_قطر ????https://t.co/T8gMhUekYy pic.twitter.com/MmK45teDgo
النقيب/ إبراهيم علي المهندي عضو لجنة الرقابة على الإنفاق على الدعاية الإنتخابية..
— إذاعة قطر | Qatar Radio (@RadioQatar) September 2, 2021
يوضح أوجه إنفاق الدعاية الإنتخابية المشروعة بما فيها وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية..#وطني_الحبيب #انتخابات_مجلس_الشورى_القطري
للاستماع للحلقة على موقع #اذاعة_قطر ????https://t.co/T8gMhUekYy pic.twitter.com/SFPJFmnTyS
وفي سياق متصل عقدت اللجنة الإشرافية لانتخابات مجلس الشورى في دورته الأولى مساء أمس ملتقى مرشحي مجلس الشورى الذي سعى لتعزيز الوعي بالعملية الانتخابية في جوانبها القانونية والتنظيمية، وذلك بحضور المرشحين المقيدين في الجداول الأولية.
وسلط الملتقى الضوء على الإجراءات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالدعاية الانتخابية ومتطلباتها كما نظمها القانون وكذلك شرح بعض الإجراءات المتعلقة بيوم الاقتراع ومتطلبات لجنة الرقابة على الانفاق على الدعاية الانتخابية.. كما استمع أعضاء اللجنة الإشرافية الى كافة الأسئلة والاستفسارات التي طرحها المرشحون وتقديم الإجابات الوافية لكافة التساؤلات.
وأكد العميد سالم صقر المريخي نائب رئيس اللجنة الاشرافية لانتخابات مجلس الشورى على أهمية هذا الاستحقاق الوطني المهم.. مبينا حرص اللجنة على تقديم كافة التسهيلات للمرشحين والناخبين حتى تتم الانتخابات على الوجه الأكمل.
ونوه العميد المريخي إلى توجيه معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اللجنة للقيام بدورها في التجاوب مع المرشحين والاستماع اليهم وتوضيح كافة الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية.
وحول إجراءات الانتخاب، أوضح العميد سالم صقر المريخي انه وفقا للقانون يكون لكل دائرة انتخابية لجنة تسمى لجنة الانتخاب تشكل برئاسة قاضٍ يختاره المجلس الأعلى للقضاء، وعضوين أحدهما من وزارة الداخلية والآخر من وزارة العدل، ويصدر بتسميتهم قرار من الوزير.
وتختص اللجنة بإجراء عملية الاقتراع وفرز الأصوات وإعلان النتيجة في مقر الدائرة الانتخابية.
وأضاف ان القانون نص كذلك على ان الانتخاب حق شخصي لا يجوز الإنابة أو التوكيل فيه وعلى كل ناخب أن يباشر حقه الانتخابي بنفسه في المقر الانتخابي التابع لدائرته الانتخابية.. كما نص على أن يكون الانتخاب بطريق الاقتراع العام السرّي المباشر.
واستعرض العميد سالم صقر المريخي نائب رئيس اللجنة الاشرافية مجموعة من الإجراءات المتعلقة بيوم الانتخاب والطعن في صحة الانتخابات وغيرها من الإجراءات المتعلقة في هذا الشأن.
وحول الدعاية الانتخابية للمرشحين وتوقيتها وضوابطها، استعرض العميد عبدالله خليفة المفتاح رئيس اللجنة الاعلامية باللجنة الاشرافية تلك الضوابط وفقا للنصوص القانونية.
وأوضح أن القانون حدد فترة ممارسة الدعاية الانتخابية لتكون بعد إعلان الكشوف النهائية للمرشحين وتنتهي قبل أربع وعشرين ساعة من بدء عملية الانتخاب.
ونبه إلى أنه لا يجوز القيام بالدعاية الانتخابية في غير الفترة المشار إليها، وان يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح في الدعاية الانتخابية مليوني ريال قطري.
وأشار إلى أن البلديات هي من تحدد أماكن وضع الإعلانات أو الملصقات أو البيانات الانتخابية وتخصص في هذه الأماكن مساحات متساوية للمرشحين.
واكد العميد المفتاح انه طبقا للقانون، يلتزم المرشح عند ممارسة الدعاية الانتخابية باحترام أحكام الدستور، واحترام حرية الغير في إبداء رأيه، والمحافظة على الوحدة الوطنية وصيانة أمن المجتمع، وعدم القيام بأي دعاية انتخابية تنطوي على خداع للناخبين أو استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين.
كما نبه إلى عدم استعمال شعار الدولة الرسمي أو رموزها في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وكافة أنواع الكتابات والرسوم المستخدمة في الدعاية الانتخابية.
كما أشار إلى أن من الضوابط عدم تصميم الإعلان من حيث الحجم والشكل والألوان ليكون مماثلًا لإشارات وعلامات ولافتات المرور أو غير ذلك من اللافتات الرسمية، مع عدم مخالفة الارتفاعات أو المقاييس أو الأبعاد التي تحددها البلديات المختصة.
ومن الضوابط كذلك، التي سردها العميد المفتاح، "ألا تعيق وسيلة الدعاية الانتخابية حركة المرور أو سير المشاة أو تؤدي إلى حجب أو تعطيل مهام إشارات المرور الضوئية أو إعاقة وسائل الإنقاذ"، مع ضرورة الحصول على موافقة خطية من مالك العقار أو من يقوم مقامه إذا كانت وسيلة الإعلان ستثبت على عقار غير مملوك للمرشح.
وأضاف "إذا كان الإعلان سيثبت على عقار، فيجب ألا تشكل وسيلة الإعلان خطرًا على المنتفعين بالعقار أو تلحق بهم أضرارًا أو تقلق راحتهم، كما يجب ألا تعيق وسيلة الإعلان الرؤية أو تسد منافذ التهوية".
وذكر أن من الضوابط التي حددها القانون "ألا يؤدي تثبيت وسيلة الإعلان إلى إلحاق أي ضرر بالمرافق العامة، أو تعريض حياة الأفراد أو الممتلكات للخطر أو التعارض مع الطابع الجمالي للمنطقة أو الإخلال بالمنظر العام".
وحول محظورات الدعاية الانتخابية، أشار العميد عبدالله خليفة المفتاح رئيس اللجنة الاعلامية باللجنة الاشرافية إلى أن القانون نص على عدد من المحظورات عند ممارسة الدعاية الانتخابية مثل تضمين وسائل الدعاية الانتخابية الدعوة لأي نزعة قبلية أو طائفية أو ما يتعارض مع الآداب العامة أو التقاليد السائدة أو القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع.